يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبِي مِنْهُ
لم يروه إلا نبهان مولاها وليس بمعروف بحمل العلم
إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبِي مِنْهُ
نبهان مولى أم سلمة ليس ممن يحتج بحديثه وزعم أنه لم يرو إلا حديثين منكرين
إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبِي مِنْهُ
نبهان مولى أم سلمة ليس ممن يحتج بحديثه وزعم أنه لم يرو إلا حديثين منكرين
إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبِي مِنْهُ
لم يروه إلا نبهان مولاها وليس بمعروف بحمل العلم
إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ كِتَابَتَهُ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ
لم يروه إلا نبهان مولاها وليس بمعروف بحمل العلم
إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ كِتَابَتَهُ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ
نبهان مولى أم سلمة ليس ممن يحتج بحديثه وزعم أنه لم يرو إلا حديثين منكرين
إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ - يَعْنِي : وَفَاءً بِمَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ - فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ
لم يروه إلا نبهان مولاها وليس بمعروف بحمل العلم
إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ - يَعْنِي : وَفَاءً بِمَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ - فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ
نبهان مولى أم سلمة ليس ممن يحتج بحديثه وزعم أنه لم يرو إلا حديثين منكرين
إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يَقْضِي عَنْهُ فَاحْتَجِبْنَ عَنْهُ
نبهان مولى أم سلمة ليس ممن يحتج بحديثه وزعم أنه لم يرو إلا حديثين منكرين
إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يَقْضِي عَنْهُ فَاحْتَجِبْنَ عَنْهُ
لم يروه إلا نبهان مولاها وليس بمعروف بحمل العلم
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا إِذَا كَانَ لِإِحْدَانَا مُكَاتَبٌ
نبهان مولى أم سلمة ليس ممن يحتج بحديثه وزعم أنه لم يرو إلا حديثين منكرين
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا إِذَا كَانَ لِإِحْدَانَا مُكَاتَبٌ
لم يروه إلا نبهان مولاها وليس بمعروف بحمل العلم
كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ
وهي آثار ليست بالقوية
كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وهي آثار ليست بالقوية
كُنَّا نَبِيعُهُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال أبو عمر كل من رد حديث جابر وحديث أبي سعيد الخدري كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبله لزمه أن يرد قول ابن عمر كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى ا
لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ
حديث مالك وشعيب وعقيل هو الصواب عندهم
مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ
حديث مالك وشعيب وعقيل هو الصواب عندهم
أَخبَرَنَا عَبدُ المَلِكِ بنُ شُعَيبِ بنِ اللَّيثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَن جَدِّي قَالَ ابنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عُقَيلٌ عَنِ ابنِ
حديث مالك وشعيب وعقيل هو الصواب عندهم
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ
وأصح شيء في ذلك وأثبته وأشده استقامة في الإسناد حديث مالك وغيره عن ابن شهاب
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ ، فَهُوَ حَرَامٌ
وأصح شيء في ذلك وأثبته وأشده استقامة في الإسناد حديث مالك وغيره عن ابن شهاب
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ ، فَهُوَ حَرَامٌ
وأصح شيء في ذلك وأثبته وأشده استقامة في الإسناد حديث مالك وغيره عن ابن شهاب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ
رواية هشام بن عروة أصح ما قيل في ذلك من جهة النقل
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَبْعِ سِنِينَ
رواية هشام بن عروة أصح ما قيل في ذلك من جهة النقل
اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
إسناد كلهم ثقات عدول
أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهَا
انفرد به جرير بن حازم لم يروه غيره عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَرَامٌ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ
وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ
وتعقبه ابن عبد البر بالانقطاع بأن سليمان لم يسمع من أبي رافع
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ
هذا عندي غلط في مطر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
ثابت ليس فيه علة يجب بها دفعه
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
ثابت ليس فيه علة يجب بها دفعه
إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ سَبْعُ رَضَعَاتٍ
لا يصح
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
ثابت ليس فيه علة يجب بها دفعه
لَيْسَ بِالْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ بَأْسٌ ، إِنَّمَا الرَّضَاعُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
ثابت ليس فيه علة يجب بها دفعه
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ مِنَ اللَّبَنِ
لا يصح مرفوعا
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ مِنَ اللَّبَنِ
لا يصح مرفوعا
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ مِنَ اللَّبَنِ
لا يصح مرفوعا
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
لا يصح مرفوعا