على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَفْطِرُوا
صححه ابن حزم
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَفْطِرُوا
صححه ابن حزم
فَأَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ ، وَأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ
صححه
مَا أَشْبَهَ هَذَا بِالْكَبْشِ الَّذِي ضَحَّى إِبْرَاهِيمُ " فَاشْتَرَى مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ
ضعيف ومرسل
أَنْهِرُوا الدَّمَ بِمَا شِئْتُمْ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ
هذا خبر ساقط لأنه عن سماك بن حرب وهو يقبل التلقين عن مري بن قطري وهو مجهول
ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ
هو منقطع
كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ
حديث واهي
كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ
واحتج المخالفون بأخبار واهية منها هذا الخبر
لَا آكُلُهَا أُنْبِئْتُ أَنَّهَا تَحِيضُ
أبو أمية هالك
بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ
إنه حديث منقطع وأن مسروقا لم يلق معاذا واستدركه في آخر المسألة فقال وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر ومسروق بلا شك عندنا أدرك معاذا بسنه وعقله
أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا
هذا في غاية الصحة ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شيء غير هذا
أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا
هذا في غاية الصحة
الْحَقْ خَالِدًا ، فَقُلْ : لَا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً ، وَلَا عَسِيفًا
رده به أي المرقع في محلاه مدعيا جهالته
أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ مِثْلَ أَجْرِ الْبَغِيِّ
الرواية عن علي باطلة لأنها عن داود الزعافري وهو في غاية السقوط ثم هي مرسلة لأن الشعبي لم يسمع من علي قط حديثا
إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
صححه
إِذَا ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا
صححه
إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ
صححه
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ قَالَ مَعمَرٌ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ عِكرِمَةَ
صححه
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا
لا يصح عن علي لأنه منقطع وفيه ليث
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، " وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
صح
أَنَّ عُثْمَانَ ، " وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
صح
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ
وقال ابن حزم إنه لا يصح لأن ابن أبى ليلى سيئ الحفظ والمنهال ضعيف وروي عن المغيرة بن مقسم أنه قال لم يثبت للمنهال شهادة في الإسلام
أَنَّهُ رُفِعَتْ لَهُ امْرَأَةٌ قَدْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا سَنَتَيْنِ فَجَاءَ وَهِيَ حُبْلَى فَهَمَّ عُمَرُ بِرَجْمِهَا
باطل
مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا ، فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ عَلَى نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ ، لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ
إنه مجهول وإنه روى حديثين عن علي ما نعلم له غيرهما أحدهما في ذكر شارب الخمر يعني الذي أخرجه البخاري والآخر في قصة هاروت وماروت قال وكلاهما كذب
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " فَقَالُوا : نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ
هذا حديث لا يصح لجهالة أبي عياش
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " فَقَالُوا : نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ
زيد أبو عياش لا يدري من هو
أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قِيلَ : نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ
هذا حديث لا يصح لجهالة أبي عياش
يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
عبد الله بن عصمة ضعيف جدا
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
لا يصح
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ وَيَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ
أعله ابن حزم بالانقطاع
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِلُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الزَّمْنَى إِذَا سَافَرَ فَيُصَلِّي بِهِمْ
صح
دِيَةُ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةُ الْحُرِّ
في غاية الصحة
مَنْ حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِأَيْمَانٍ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
صححه
إِذَا حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
صححه
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
إسماعيل ضعيف وشرحبيل مجهول لا يدرى من هو
لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
إسماعيل ضعيف وشرحبيل مجهول لا يدرى من هو
إِنَّهَا دَاءٌ لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ
لا حجة فيه لأن في سنده سماك بن حرب وهو يقبل التلقين
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسرَائِيلَ عَن سِمَاكٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
لا حجة فيه لأن في سنده سماك بن حرب وهو يقبل التلقين
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ " وَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ
صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة
إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مَيِّتًا كَمِثْلِ كَسْرِهِ حَيًّا
إن هذا الحديث لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد وهو ضعيف جدا لا يحتج به