أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ . وَقَالَ : " التَّحِيَّاتُ لِلهِ
هو ضعيفيعنى أيمن راوى الحديث
كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ . وَقَالَ : " التَّحِيَّاتُ لِلهِ
ضعفه
كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ . وَقَالَ : " التَّحِيَّاتُ لِلهِ
ضعفه
إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
صححه
إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
صححه
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ هُوَ ابنُ زِيَادٍ النَّيسَابُورِيُّ
صححه
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ؟ قَالَ : " كُلُّ تَقِيٍّ
هذا لا يحل الاحتجاج بمثله
فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا
أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة وإذا قرأ الإمام فأنصتوا في الحديث أبو داود وأبو حاتم وابن معين والحاكم والدارقطني وقالوا إنها ليست بمحفوظة
فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود السجستاني قوله فأنصتوا ليس بمحفوظ وليس بشيء أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا علي الحافظ يقول خالف جرير عن التي
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا
أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة وإذا قرأ الإمام فأنصتوا في الحديث أبو داود وأبو حاتم وابن معين والحاكم والدارقطني وقالوا إنها ليست بمحفوظة
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ
وكذلك رواه أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان وهو وهم من ابن عجلان
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ
وكذلك رواه أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان وهو وهم من ابن عجلان
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ
قوله وإذا قرأ الإمام فأنصتوا هو غير محفوظ عند أكثر الحفاظ
هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا
تفرد به ابن أكيمة وهو مجهول
هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ أَحَدٌ
تفرد به ابن أكيمة وهو مجهول
إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ
في صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر وذلك لأن رواية ابن أكيمة الليثي وهو رجل مجهول
مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
هكذا رواه جماعة عن أبي حنيفة موصولا ورواه عبد الله بن المبارك عنه مرسلا دون ذكر جابر وهو المحفوظ
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
جابر الجعفي وليث بن أبي سليم لا يحتج بهما
مَنْ قَرَأَ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ
قال البخاري لا يعرف بهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض ولا يصح مثله
إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ
وصححه
إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ إِذَا جَهَرَ
وصححه
هَلْ تَقْرَءُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ
وصححه
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ سَهلٍ الرَّملِيُّ ثَنَا الوَلِيدُ
وصححه
هَلْ تَقْرَءُونَ فِي الصَّلَاةِ مَعِي
وصححه
مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ
وصححه
لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
وصححه
لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ
طريق أبي قلابة عن أنس ليست بمحفوظة
لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ
هذا إسناد جيد
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو سَعِيدٍ الإِصطَخرِيُّ الحَسَنُ بنُ أَحمَدَ
رواته كلهم ثقات
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عُتْبَةَ يَقْرَآنِ خَلْفَ الْإِمَامِ
وعندي أنه أراد عبد الله بن عمرو بن العاص
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا أَحمَدُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ
وهذا أصح من الحديث السابق
إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ - فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
في ذلك أي حديث مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير وإحلالها التسليم دلالة على ضعف هذا الحديث
إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ - فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
عاصم بن ضمرة إنما يذكر في الشواهد فإذا انفرد بحديث لم يقبل
فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ
ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من قول ابن مسعود أدرج في الحديث يعنى قوله إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كا
إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَقُمْ
ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من قول ابن مسعود أدرج في الحديث يعنى قوله إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كا
فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَاثْبُتْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ
ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من قول ابن مسعود أدرج في الحديث يعنى قوله إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كا
إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ وَقَعَدَ ، فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ
لا يصح وعبد الرحمن بن زياد ينفرد به وهو مختلف عليه في لفظه وعبد الرحمن لا يحتج به
إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ وَقَعَدَ ، فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ
وعبد الرحمن بن زياد ينفرد به وهو مختلف عليه في لفظه وعبد الرحمن لا يحتج به كان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه لضعفه وجرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من الحفا
إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ وَقَعَدَ ، فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ
هذا الحديث إنما يعرف بعبد الرحمن بن زياد الإفريقي وقد ضعفه يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي
أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : " اللهُ أَكْبَرُ
أقام إسناده حجاج بن محمد وجماعة وقصر به بعضهم عن ابن جريج واختلف فيه عبد العزيز بن محمد الدراوردي على عمرو بن يحيى ومن أقامه حجة فلا يضره خلاف من خالفه والله أعلم