أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَلْيَنْصِبْ عَصًا
إنما توقف الشافعي في صحته لاختلاف الرواية على إسماعيل ولا بأس به في مثل هذا الحكم
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَلْيَنْصِبْ عَصًا
لا بأس به في مثل هذا الحكم
مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا
لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لابنه جابر راو غير يعلى
قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ ، فَشَغَلَنِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا قَبْلَ الْعَصْرِ
رواية ضعيفة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
ضعفه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
ذكر التشهد فيه غير محفوظ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
ضعفه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
ذكر التشهد فيه غير محفوظ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ
ذكر التشهد فيه غير محفوظ
صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا
تعقب سليمان بن حرب بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك فالاختلاف فيه على أنس نفسه قال فلعله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غيره كيف يهل بالقران فظن أنه أهل عن نفسه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ
تعقب سليمان بن حرب بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك فالاختلاف فيه على أنس نفسه قال فلعله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غيره كيف يهل بالقران فظن أنه أهل عن نفسه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا
تعقب سليمان بن حرب بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك فالاختلاف فيه على أنس نفسه قال فلعله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غيره كيف يهل بالقران فظن أنه أهل عن نفسه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا
تعقب سليمان بن حرب بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك فالاختلاف فيه على أنس نفسه قال فلعله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غيره كيف يهل بالقران فظن أنه أهل عن نفسه
مَنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ ، حَتَّى يُصَلِّيَهَا
وذهب محمد بن إسحاق بن خزيمة إلى أن هذا الاختلاف في قوله فيه خلق آدم إلى آخره فأما قوله خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فهو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه
إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ
ولا يثبت رفع هذا الحديث والمشهور عن ابن عمر من قوله
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُتَبَذِّلًا مُتَمَسْكِنًا مُتَضَرِّعًا مُتَوَاضِعًا
الخطبة قبل الركعتين أو بعدها قال لا أدري فهذا يدل على أن هشاما كان لا يحفظه
رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمَا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
واختار البيهقي ترجيح الموصول لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ
رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمَا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
واختار البيهقي ترجيح الموصول لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
واختار البيهقي ترجيح الموصول لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
واختار البيهقي ترجيح الموصول لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
واختار البيهقي ترجيح الموصول لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
واختار البيهقي ترجيح الموصول لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ
واختار البيهقي ترجيح الموصول لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ
واختار البيهقي ترجيح الموصول لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ
فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ
الروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح
صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ
الروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح
صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا
الروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح
تَسَلَّمِي ثَلَاثًا ، ثُمَّ اصْنَعِي بَعْدُ مَا شِئْتِ
لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء
أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
حديث جابر أنه لم يصل عليهم أصح من حديث ابن عباس
الْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
قلب أبو أحمد متنه وأبدل ابن عمر بابن عباس
مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
تفرد به الأنصاري عن محمد بن عمرو وكلهم ثقات
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
ورأيت بعض أصحابنا ضعف حديث عائشة بما روي عن عمارة بن عمير عن امرأة عن عائشة في امرأة ماتت وعليها الصوم قالت يطعم عنها قال وروي من وجه آخر عن عائشة أنها قالت لا تصوموا عن موتاكم وأط
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَفْطِرُوا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ
لم يصححه وكان يتوقاه
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَفْطِرُوا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ
ضعفه
لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرُ رَمَضَانَ
ضعفه
لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرُ رَمَضَانَ
لم يصححه وكان يتوقاه
الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ
وهذا حديث قد رفعه عطاء بن السائب في رواية جماعة عنه وروي عنه موقوفا وهو أصح
الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ
رجح الموقوف
كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ ، وَارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ
وذكر البيهقي الاختلاف في إسناده وقد تقدم في الحج أصله وهذه الزيادة ليست بمحفوظة
أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى
حديث ابن عمر أصح إسنادا من هذا أي حديث عائشة