أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا
جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ رِشدِينَ قَالَ نَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ أَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ وَابنُ لَهِيعَةَ عَن عُقَيلِ بنِ خَالِدٍ
جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة
أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ
الأفريقي لم يحتج به صاحبا الصحيح وابن عقيل مختلف في الاحتجاج به
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
ليس فيها شيء على شرط الصحيح
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
ليس فيها شيء على شرط الصحيح
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ
روي مرفوعا والصحيح موقوف
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ
وأما النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها فصحيح مجمع عليه
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
ليس فيها شيء على شرط الصحيح
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا
ليس فيها شيء على شرط الصحيح
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا
جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة
لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا
جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
إنه الصحيح يقصد الموقوف
نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا . وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ
الصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسل
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَذَكَرَهَا ، وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ
تفرد به أبو إبراهيم الترجماني مرفوعا والصحيح أنه موقوف
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَذَكَرَهَا ، وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ
أسنده غير أبي إبراهيم الترجماني عن سعيد بن عبد الرحمن وأخطأ فيه فقد رواه يحيى بن أيوب عن سعيد بن عبد الرحمن فوقفه وهو الصحيح
لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
ليس فيها شيء على شرط الصحيح
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَالَهُ
هذا حديث صحيح الإسناد
لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرْمٌ إِلَّا فِي وَجْهِهَا
قد روي من وجه آخر مجهول والصحيح وقفه
فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ قَالَ : " أَرْضٌ بَيْضَاءُ كَأَنَّهَا فِضَّةٌ
رجاله رجال الصحيح وهو موقوف وقال الموقوف أصح وأخرجه الطبري أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة ورجاله موثقون أيضا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَامِعُ نِسَاءَهُ ثُمَّ لَا يَمَسُّ مَاءً
حديث أبي إسحاق صحيح من جهة الرواية
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا
ليس فيها شيء على شرط الصحيح
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا
جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة
أَنَّ بِلَالًا ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ
أخرجه البيهقي في المعرفة وقال مرسل حسن والطريق إليه صحيح
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ
وهذا المرسل إسناده صحيح كالشمس وكونه مرسلا لا يضر فإنه مرسل سعيد ومراسيل سعيد حجة
حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ أَخبَرَنَا اللَّيثُ عَن عُقَيلٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ بِمِثلِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ
وهذا المرسل إسناده صحيح كالشمس وكونه مرسلا لا يضر فإنه مرسل سعيد ومراسيل سعيد حجة
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيِّ بِالْمَيِّتِ
الصحيح في هذا الحديث الإرسال
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيِّ بِالْمَيِّتِ
رواه يزيد بن مروان هكذا وغلط فيه والصحيح ما في الموطأ يعني مرسلا
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
الصحيح في هذا الحديث الإرسال