أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
وأما النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها فصحيح مجمع عليه
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطْعَمَ
روي مرفوعا والصحيح موقوف
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطْعَمَ
وأما النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها فصحيح مجمع عليه
لَا تَشْتَرُوا اللَّبَنَ فِي ضُرُوعِهَا
روي مرفوعا والصحيح موقوف
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَسْأَلُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ
إسناده صحيح وفيه دلالة على صحة سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو ومن ابن عباس
إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ كِرَاءَ بُيُوتِ مَكَّةَ إِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَارًا
كذا روي مرفوعا ورفعه وهم والصحيح أنه موقوف قاله لي أبو عبد الرحمن السلمي عن أبي الحسن الدارقطني
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ
كذا روي مرفوعا ورفعه وهم والصحيح أنه موقوف قاله لي أبو عبد الرحمن السلمي عن أبي الحسن الدارقطني
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
رواه يزيد بن مروان هكذا وغلط فيه والصحيح ما في الموطأ يعني مرسلا
نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
الصحيح في هذا الحديث الإرسال
نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
رواه يزيد بن مروان هكذا وغلط فيه والصحيح ما في الموطأ يعني مرسلا
نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
رواه يزيد بن مروان هكذا وغلط فيه والصحيح ما في الموطأ يعني مرسلا
نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
الصحيح في هذا الحديث الإرسال
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
الصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسل
نَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ
الصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسل
وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابَانِ : " إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوًّا فِي الْأَرْضِ
ليس فيها شيء على شرط الصحيح
مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ
قال البيهقي في الخلافيات إسناده صحيح
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ
ليس بصحيح
حَضَرْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إسناده صحيح
لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
إسناده صحيح
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا
إسناد صحيح
طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ
الصحيح أنه موقوف
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا سَعدَانُ بنُ نَصرٍ وَأَحمَدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ شَبِيبٍ بِإِسنَادِهِ
الصحيح أنه موقوف
فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ
الصحيح أنه موقوف
طَلَاقُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَانِ
الصحيح أنه موقوف
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ
الصحيح أنه موقوف
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
الصحيح أنه موقوف
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ
الصحيح أنه موقوف
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
الصحيح موقوف
الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ
الصحيح موقوف
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
الصحيح موقوف
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ
هذا حديث صحيح الإسناد
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ
الصحيح أنه عن سليمان بن موسى عن جبير مرسلا
حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ نُصَيرٍ حَدَّثَنَا ابنُ رِشدِينَ حَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُوَيدُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ مِثلَهُ
الصحيح أنه عن سليمان بن موسى عن جبير مرسلا
كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ
الصحيح أنه عن سليمان بن موسى عن جبير مرسلا
إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
حديث صحيح موصول إلا أن بعض الرواة قصر به
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
ليس فيها شيء على شرط الصحيح
اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ
هذا حديث إسناده صحيح
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
ليس فيها شيء على شرط الصحيح
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة