أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ
أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وخصيف ليس بالقوي
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ
تعقب سليمان بن حرب بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك فالاختلاف فيه على أنس نفسه قال فلعله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غيره كيف يهل بالقران فظن أنه أهل عن نفسه
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ
تعقب سليمان بن حرب بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك فالاختلاف فيه على أنس نفسه قال فلعله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غيره كيف يهل بالقران فظن أنه أهل عن نفسه
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ المُنكَدِرِ وَإِبرَاهِيمَ بنِ مَيسَرَةَ عَن أَنَسٍ مِثلَهُ
تعقب سليمان بن حرب بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك فالاختلاف فيه على أنس نفسه قال فلعله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غيره كيف يهل بالقران فظن أنه أهل عن نفسه
صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ
تعقب سليمان بن حرب بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك فالاختلاف فيه على أنس نفسه قال فلعله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غيره كيف يهل بالقران فظن أنه أهل عن نفسه
وَاعْلَمْ أَنَّ جَمْعًا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
وأبو العالية لم يسمع من عمر
وِتْرُ اللَّيْلِ كَوِتْرِ النَّهَارِ
ورواه الثوري وعبد الله بن نمير وغيرهما عن الأعمش فوقفوه
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا مُتَذَلِّلًا فَخَطَبَ
الخطبة قبل الركعتين أو بعدها قال لا أدري فهذا يدل على أن هشاما كان لا يحفظه
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْبَقَرَةِ
صح عن ابن عباس
لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
لم يثبت حديث علي مرفوعا وأما موقوفا فيصح
لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
لم يثبت حديث علي مرفوعا وأما موقوفا فيصح
فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الحديث ليس بقوي
أَنَّهُ نَعَسَ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ : " فَإِمَّا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ ، وَإِمَّا أَوْمَأَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَيُؤَخِّرَ مِنْهُ
ولا يثبت رفع هذا الحديث والمشهور عن ابن عمر من قوله
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى نَجْرَانَ : " أَنْ أَخِّرِ الْفِطْرَ
لم أر له أصلا في حديث عمرو بن حزم
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ " يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا
لا شك في صحته موقوفا على أبي هريرة
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ مِثلَهُ
لا شك في صحته موقوفا على أبي هريرة
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَن نَافِعٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ مِثلَهُ
لا شك في صحته موقوفا على أبي هريرة
لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
لم يثبت حديث علي مرفوعا وأما موقوفا فيصح
عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
وعبد الأعلى غير قوي إلا أنه إذا انضم إلى ما قبله يعني حديث علي بن موسى الرضي السالف قويا فيما اجتمعا فيه
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَجْدَةِ ص : " سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً ، وَسَجَدْتُهَا شُكْرًا
هذا هو المحفوظ وهو مرسل
قَرَأَ رَجُلٌ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا فِي هَذِهِ السُّورَةِ سَجْدَةٌ
رواه أبو داود في مراسيله
مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً
هذا حديث مختلف في إسناده فإن صح فهو محمول على القيء عامدا وكأنه صلى الله عليه وسلم كان صائما تطوعا وقال في موضع آخر إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة
أَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ
هذا منقطع رواه جابر الجعفي وله شاهد من وجه آخر فذكره من جهة أخرى بمعناه وسماه في المعرفة مرسلا قال وله شاهد يؤكده
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَعَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا غُسْلٌ ؟ قَالَ : " لَا
صحح وقفه وقال لا يصح رفعه
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ
واختار البيهقي ترجيح الموصول لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ
واختار البيهقي ترجيح الموصول لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ
إِنَّمَا هِيَ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ
هذا حديث ضعيف يحيى الجابر ضعيف وأبو ماجدة وقيل أبو ماجد مجهول
بَعَثَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى الْيَمَنِ " فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ فأما رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق فإنها محفوظةوأما حديث الأعمش عن إبراهيم فالصواب عن الأعمش عن شقيق عن مسروق والأ
سَأَلُوهُ عَمَّا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ
وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ
قَالَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : إِنَّ لِي نَحْلًا قَالَ : " فَأَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ
وهو منقطع
قَالَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : إِنَّ لِي نَحْلًا قَالَ : " فَأَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ
هو أصح ما روي في وجوب العشر فيه مع انقطاعه
قَالَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : إِنَّ لِي نَحْلًا قَالَ : " فَأَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ
منقطع
قَالَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : إِنَّ لِي نَحْلًا قَالَ : " فَأَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ
والبيهقي في سننه وقال هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع
سُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ؟ فَقَالَ : " إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ
وهذا أثر ضعيف فإن مجاهدا لم يلق ابن مسعود فهو منقطع وليث بن أبي سليم ضعيف عند أهل الحديث
إِذَا أَخْرَجْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ شَرَّهُ ، وَلَيْسَ بِكَنْزٍ
رجح وقفه
إِذَا أَخْرَجْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ شَرَّهُ ، وَلَيْسَ بِكَنْزٍ
هذا أصح يعني الموقوف
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَفْطِرُوا
ضعفه
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَفْطِرُوا
لم يصححه وكان يتوقاه
مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا
لا يصح هذا الحديث فإن محمد بن أبي ليلى كثير الوهم ورواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر
مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا
خطأ من وجهين أحدهما رفعه الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول ابن عمر والآخر قوله نصف صاع وإنما قال مدا من حنطة