أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
هُمَا فَجْرَانِ : فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السِّرْحَانِ فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ
قال البيهقي روي موصولا ومرسلا والمرسل أصح
هُمَا فَجْرَانِ : فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السِّرْحَانِ فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ
هو أصح المرسل
هُمَا فَجْرَانِ : فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السِّرْحَانِ فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ
روي موصولا ومرسلا والمرسل أصح
الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ
الموقوف أصح
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
ونقله البيهقي عنه في خلافياته و سننه وأقره عليه
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُوَرِّضْهُ قَبْلَ الْفَجْرِ
رواته ثقات إلا أنه روي موقوفا
لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ
رواته ثقات إلا أنه روي موقوفا
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَلَا صِيَامَ لَهُ
هذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَلَا صِيَامَ لَهُ
رواته ثقات إلا أنه روي موقوفا
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
رواته ثقات إلا أنه روي موقوفا
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
هذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
أَكُنْتِ تَقْضِينَ عَنْكِ شَيْئًا ؟ " قَالَتْ : لَا . قَالَ : " فَلَا يَضُرُّكِ
في إسناده مقال
الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ ( أَوْ أَمِيرُ ) نَفْسِهِ
في إسناده مقال
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَرِبَ شَرَابًا فَأَعْطَاهَا فَضْلَهُ فَشَرِبَتْهُ
في إسناده مقال
إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ
في إسناده مقال
إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ
حماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويتجنبون ما ينفرد به عن قيس بن ثابت وأمثاله
الْمُتَطَوِّعُ بِالْخِيَارِ
في إسناده مقال
الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ ( أَوْ أَمِيرُ ) نَفْسِهِ
في إسناده مقال
صَنَعَ لَكَ أَخُوكَ ، وَتَكَلَّفَ لَكَ أَخُوكَ ، أَفْطِرْ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ
إسناد هذا الحديث مظلم
مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا
تفرد به الأنصاري عن محمد بن عمرو وكلهم ثقات
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاءَ فَأَفْطَرَ
هذا حديث مختلف في إسناده فإن صح فهو محمول على القيء عامدا وكأنه صلى الله عليه وسلم كان صائما تطوعا وقال في موضع آخر إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ
لا يثبت هذا الحديث
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ
لا يثبت هذا الحديث
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَلِيٍّ البَربَهَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ
لا يثبت هذا الحديث
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَلِيٍّ البَربَهَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ
لا يثبت هذا الحديث
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ ، وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ
وافق الدارقطني على صحة إسناده
لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ
لم يصححه وكان يتوقاه
لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ
هذا حديث لا يصح
لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ
ضعفه
مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ
لم يصححه وكان يتوقاه
مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ
هذا حديث لا يصح
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
ورأيت بعض أصحابنا ضعف حديث عائشة بما روي عن عمارة بن عمير عن امرأة عن عائشة في امرأة ماتت وعليها الصوم قالت يطعم عنها قال وروي من وجه آخر عن عائشة أنها قالت لا تصوموا عن موتاكم وأط
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
ورأيت بعض أصحابنا ضعف حديث عائشة بما روي عن عمارة بن عمير عن امرأة عن عائشة في امرأة ماتت وعليها الصوم قالت يطعم عنها قال وروي من وجه آخر عن عائشة أنها قالت لا تصوموا عن موتاكم وأط
قُرِئَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بنِ صَاعِدٍ وَأَنَا أَسمَعُ حَدَّثَكُم إِسمَاعِيلُ بنُ صُبَيحٍ وَمُحَمَّدُ بنُ مُسلِمِ بنِ وَارَةَ قَالَا
ورأيت بعض أصحابنا ضعف حديث عائشة بما روي عن عمارة بن عمير عن امرأة عن عائشة في امرأة ماتت وعليها الصوم قالت يطعم عنها قال وروي من وجه آخر عن عائشة أنها قالت لا تصوموا عن موتاكم وأط
مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَلَمْ يَكُنْ صَامَ رَمَضَانَ الْخَالِيَ فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ
لا يصح هذا الحديث فإن محمد بن أبي ليلى كثير الوهم ورواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر
مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَلَمْ يَكُنْ صَامَ رَمَضَانَ الْخَالِيَ فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ
خطأ من وجهين أحدهما رفعه الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول ابن عمر والآخر قوله نصف صاع وإنما قال مدا من حنطة
مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ ، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
خطأ من وجهين أحدهما رفعه الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول ابن عمر والآخر قوله نصف صاع وإنما قال مدا من حنطة
مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ ، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
لا يصح هذا الحديث فإن محمد بن أبي ليلى كثير الوهم ورواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر
فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ مَرَضٍ
هذا الحديث ليس بشيء إبراهيم وعمر متروكان وقال في خلافياته لا يصح لضعفهما
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ
هذا وهم من سفيان بن حسين أو من سويد بن عبد العزيز وسويد ضعيف لا يقبل ما تفرد به