أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ
رواته ثقات وهو متصل
أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ
رواته ثقات وهو متصل
أَنَّهُ لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ
رواته ثقات وهو متصل
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الزَّيْتُونِ أَنْ تُؤْخَذَ مِمَّنْ عَصَرَ زَيْتُونَهُ حِينَ يَعْصِرُهُ
أصح ما روي في الزيتون
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الزَّيْتُونِ أَنْ تُؤْخَذَ مِمَّنْ عَصَرَ زَيْتُونَهُ حِينَ يَعْصِرُهُ
وأصح ما في الباب قول ابن شهاب
فِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ حَبُّهُ
إسناده منقطع وراويه ليس بقوي
فِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ حَبُّهُ
حديث عمر رضي الله عنه في هذا الباب منقطع وراويه ليس بقوي
فِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ حَبُّهُ
إسناده منقطع وراويه ليس بقوي
الْعَسَلُ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ
تفرد به هكذا صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما وقال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هو عن نافع عن النبي ص
الْعَسَلُ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ
تفرد به هكذا صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما
الْعَسَلُ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ
تفرد به هكذا صدقة وهو ضعيف قد ضعفه أحمد ويحيى وغيرهما
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي نَحْلًا ، قَالَ : " أَدِّ الْعُشْرَ
هو أصح ما روي في وجوب العشر فيه مع انقطاعه
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي نَحْلًا ، قَالَ : " أَدِّ الْعُشْرَ
وهذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي نَحْلًا ، قَالَ : " أَدِّ الْعُشْرَ
منقطع
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي نَحْلًا ، قَالَ : " أَدِّ الْعُشْرَ
والبيهقي في سننه وقال هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي نَحْلًا ، قَالَ : " أَدِّ الْعُشْرَ
وهو منقطع
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي نَحْلًا ، قَالَ : " أَدِّ الْعُشْرَ
وهذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع قال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا فقال هذا حديث مرسل وسليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وس
كِلَاهُمَا لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ
وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ
أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
هذه الأحاديث كلها مراسيل
لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ
هذه الأحاديث كلها مراسيل
إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ
هذه الأحاديث كلها مراسيل
إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ
الأحاديث كلها مراسيل إلا أنها من طرق مختلفة فبعضها يؤكد بعضا ومعها رواية أبي بردة عن أبي موسى وقد مضت في باب النخل ومعها قول بعض الصحابة رضي الله عنهم
لَا يَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ
هو حديث باطل ويحيى هذا متهم بالوضع
لَا يَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ
باطل وصله ورفعه
لَا يَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ
ويحيى بن عنبسة متهم بالوضع قال أبو سعد قال أبو أحمد بن عدي إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله رواه يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة فأوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال و
لَا يَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ
هو حديث باطل ويحيى هذا متهم بالوضع
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالَ : الزَّكَاةُ
وهما موقوفان غير قويين
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا
إسناد هذا الحديث ضعيف جدا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال لي علي بن عمر الحافظ عقيب هذا الحديث المنهال بن الجراح متروك الحديث وهو أبو العطوف واسمه الجراح بن منهال وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عن
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا
إسناده ضعيف جدا
نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ : الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ
أسنده أبو الوليد وأرسله مسلم بن إبراهيم ومحمد بن كثير عن سليمان بن كثير
هَاتُوا إِلَيَّ رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
قال ولا أدري أعلي رضي الله عنه يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
عَنِ الْحُلِيِّ : أَفِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ : لَا
ما يروى عن جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة فباطل لا أصل له وإنما يروى عن جابر من قوله
مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ
وهذا مرسل شعيب بن يسار لم يدرك عمر
إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ
قد روي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بشيء
إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ
وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بشيء
مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
تفرد به ثابت بن عجلان
مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
تفرد به ثابت بن عجلان
كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذِهِ ، وَأَشَارَ إِلَى خِنْصَرِهِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى
ويشبه أن يكون هذا أصح من رواية الزهري عن أنس في الخاتم الذي اتخذه من ورق فقد روى الزهري عن أنس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده خاتم من ورق يوما واحدا ثم إن الناس اصطنعو
كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ فِضَّةٍ
تفرد به جرير بن حازم عن قتادة عن أنس والحديث معلول