أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليمان بن حباب
إِنِّي لَا أُنْقِصُكِ شَيْئًا مِمَّا أَعْطَيْتُ فُلَانَةَ رَحَاتَيْنِ وَجَرَّتَيْنِ ، وَمِرْفَقَةً حَشْوُهَا لِيفٌ
بغير ذكر منه أبا سلمة في ذلك وبقية هذا الحديث على مثل حديث حماد بن سلمة في متنه سواء فكان الذي في هذا الحديث من عقد عمر ابنها عليها التزويج وليس بولي لها لأنه كان طفلا هو على معنى
كَانَ " الْكِتَابُ الْأَوَّلُ نَزَلَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ
فاختلف حيوة والليث على عقيل في إسناد هذا الحديث فرواه كل واحد منهما عنه على ما ذكرناه في روايته إياه عنه قال وكان أهل العلم بالأسانيد يدفعون هذا الحديث لانقطاعه في إسناده ولأن أبا
مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ
لكن اختلف في رفعه ووقفه والوقف أشبه بالصواب
مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ
رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي
مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ
رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب
إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ : إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
بغير ذكر منه أبا سلمة في ذلك وبقية هذا الحديث على مثل حديث حماد بن سلمة في متنه سواء فكان الذي في هذا الحديث من عقد عمر ابنها عليها التزويج وليس بولي لها لأنه كان طفلا هو على معنى
إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ : إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
بغير ذكر منه أبا سلمة في ذلك وبقية هذا الحديث على مثل حديث حماد بن سلمة في متنه سواء فكان الذي في هذا الحديث من عقد عمر ابنها عليها التزويج وليس بولي لها لأنه كان طفلا هو على معنى
مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا
لكن اختلف في رفعه ووقفه والوقف أشبه بالصواب
مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا
رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي
مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا
رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب
مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ مَعَنَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا
لكن اختلف في رفعه ووقفه والوقف أشبه بالصواب
مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ مَعَنَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا
رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب
مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ مَعَنَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا
رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي
هِيَ مِثْلُهَا وَالنَّكَالُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ
هذا الحديث لا يحتج العلماء به ويطعنون في إسناده ولا سيما ما فيه مما يدفعه الإجماع من غرم المثلين
مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
وقد روى هذا الحديث عن سهيل وهيب بن خالد فخالفهم جميعا في إسناده
وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْكَ - أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ
هذا حديث مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده ولا متنه
لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ
هو حديث فاسد الإسناد لم يسمعه سليمان من أم سلمة إنما حدثه عنها به رجل مجهول
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
إِنَّمَا كَانَ يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
عَرَّسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ ، وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتُّرَابِ ، فَمَسَحْنَا بِوُجُوهِنَا
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
إِنْ كَانَ الصَّعِيدُ لَكَافِيَكَ وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الْأَرْضِ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا ، وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً ، وَنَفَخَ فِيهَا ، ثُمَّ دَلَكَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
إِنَّمَا يَكْفِيكَ ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا ، فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
لَا وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ تِلْكَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي ، وَصَلِّي
هو حديث فاسد الإسناد لم يسمعه سليمان من أم سلمة إنما حدثه عنها به رجل مجهول
لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا ، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ
هو حديث فاسد الإسناد لم يسمعه سليمان من أم سلمة إنما حدثه عنها به رجل مجهول
خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ
فكان فيما رويناه في هذا من أحاديث يحيى وعبد ربه ابني سعيد ومحمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان رجوع هذا الحديث إلى ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة وقد خالفهم في ذلك عقيل بن خالد و
يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ ؟ اقْرَأْ بِسُورَةِ كَذَا ، وَسُورَةِ كَذَا
قد روى ابن عيينة عن عمرو حديث جابر هذا ولم يذكر هذه الزيادة قال ويجوز أن يكون ذلك من قول ابن جريج أو من قول عمرو أو من قول جابر بناء على الظن والاجتهاد لا بجزم
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ اعْتَدَلَ
أنكر سماع محمد بن عمرو بن عطاء لهذا الحديث من أبي حميد وقال بينهما رجل
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ اعْتَدَلَ
هذا الحديث لم يسمعه محمد بن عمرو بن عطاء من أبي حميد ولا من أحد ذكر مع أبي حميد وبينهما رجل مجهول ومحمد بن عمرو ذكر في الحديث أنه حضر أبا قتادة وسنه لا يحتمل ذلك فإن أبا قتادة قتل
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَهْوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبِطَيْهِ
هذا الحديث لم يسمعه محمد بن عمرو بن عطاء من أبي حميد ولا من أحد ذكر مع أبي حميد وبينهما رجل مجهول ومحمد بن عمرو ذكر في الحديث أنه حضر أبا قتادة وسنه لا يحتمل ذلك فإن أبا قتادة قتل
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَهْوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبِطَيْهِ
أنكر سماع محمد بن عمرو بن عطاء لهذا الحديث من أبي حميد وقال بينهما رجل
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ
أنكر سماع محمد بن عمرو بن عطاء لهذا الحديث من أبي حميد وقال بينهما رجل
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ
هذا الحديث لم يسمعه محمد بن عمرو بن عطاء من أبي حميد ولا من أحد ذكر مع أبي حميد وبينهما رجل مجهول ومحمد بن عمرو ذكر في الحديث أنه حضر أبا قتادة وسنه لا يحتمل ذلك فإن أبا قتادة قتل
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
هذا الحديث لم يسمعه محمد بن عمرو بن عطاء من أبي حميد ولا من أحد ذكر مع أبي حميد وبينهما رجل مجهول ومحمد بن عمرو ذكر في الحديث أنه حضر أبا قتادة وسنه لا يحتمل ذلك فإن أبا قتادة قتل
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
أنكر سماع محمد بن عمرو بن عطاء لهذا الحديث من أبي حميد وقال بينهما رجل
أَمَا إِنَّهُ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ
هذا الحديث مضطرب
إِنَّا حُرُمٌ لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ
هذا الحديث مضطرب
ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا : أَمَّا قَوْلُكِ : إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى
بغير ذكر منه أبا سلمة في ذلك وبقية هذا الحديث على مثل حديث حماد بن سلمة في متنه سواء فكان الذي في هذا الحديث من عقد عمر ابنها عليها التزويج وليس بولي لها لأنه كان طفلا هو على معنى