علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
مَنْ أَعْتَقَ سَهْمًا فِي مَمْلُوكٍ فَعِتْقُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ
وافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلَامٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ
وافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
وافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
وافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
وافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ
وافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَغَرَّمَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَنَهُ
وافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ
وافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن
إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ
يرويه عمرو بن دينار واختلف عنه فرواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور ورواه داود العطار عن عمرو مرسلا ورواه الليث وابن لهيعة عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن ع
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
تفرد به محمد بن سليمان بن أبي داود هو حراني قيل ثقة قال لا عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهم في ذكر عمر والصواب عن ابن عمر عن ا
إِنَّ اللهَ أَعْتَقَهُ حِينَ مَلَكْتَهُ
العرزمي تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي وأبو النضر هو محمد بن السائب الكلبي متروك أيضا هو القائل كل ما حدثت عن أبي صالح كذب
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
تفرد به محمد بن سليمان بن أبي داود هو حراني قيل ثقة قال لا عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهم في ذكر عمر والصواب عن ابن عمر عن ا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
تفرد به محمد بن سليمان بن أبي داود هو حراني قيل ثقة قال لا عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهم في ذكر عمر والصواب عن ابن عمر عن ا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
تفرد به محمد بن سليمان بن أبي داود هو حراني قيل ثقة قال لا عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهم في ذكر عمر والصواب عن ابن عمر عن ا
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
تفرد به محمد بن سليمان بن أبي داود هو حراني قيل ثقة قال لا عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهم في ذكر عمر والصواب عن ابن عمر عن ا
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
تفرد به محمد بن سليمان بن أبي داود هو حراني قيل ثقة قال لا عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهم في ذكر عمر والصواب عن ابن عمر عن ا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
تفرد به محمد بن سليمان بن أبي داود هو حراني قيل ثقة قال لا عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهم في ذكر عمر والصواب عن ابن عمر عن ا
وَجَدْتُ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَهُ عَرِيفِي لِعُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَدَعَانِي وَالْعَرِيفُ عِنْدَهُ
رواه الزهري واختلف عنه فرواه محمد بن بشر وحفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي جميلة وكذلك قال حجاج بن أرطاة عن الزهري والصواب ما رواه مالك بن أنس وغي
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ إِذَا احْتَاجَ
هذا خطأ من ابن طريف والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلا وقد تقدم
الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ
لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف وإنما هو عن ابن عمر من قوله
الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ
والموقوف أصح
الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ
لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله ولا يثبت مرفوعا
الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ
الأصح وقفه
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
الأصح وقفه
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
والموقوف أصح
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
والموقوف أصح
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
الأصح وقفه
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ رُبُعُ الْمُكَاتَبَةِ
هو حديث يرويه عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن واختلف عنه فرفعه عبد الرزاق وهشام بن سليمان وحجاج وأبو قتادة عن ابن جريج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه روح عن ابن جريج وكذلك روا
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ رُبُعُ الْمُكَاتَبَةِ
هو حديث يرويه عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن واختلف عنه فرفعه عبد الرزاق وهشام بن سليمان وحجاج وأبو قتادة عن ابن جريج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه روح عن ابن جريج وكذلك روا
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ : رُبُعُ الْكِتَابَةِ
صحح الموقوف
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ : رُبُعُ الْكِتَابَةِ
هو حديث يرويه عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن واختلف عنه فرفعه عبد الرزاق وهشام بن سليمان وحجاج وأبو قتادة عن ابن جريج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه روح عن ابن جريج وكذلك روا
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ : الرُّبُعُ
هو حديث يرويه عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن واختلف عنه فرفعه عبد الرزاق وهشام بن سليمان وحجاج وأبو قتادة عن ابن جريج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه روح عن ابن جريج وكذلك روا
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ : الرُّبُعُ
صحح الموقوف
إِنِّي سَمِعْتُ خَلِيلَكَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ الرُّبُعَ
هو حديث يرويه عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن واختلف عنه فرفعه عبد الرزاق وهشام بن سليمان وحجاج وأبو قتادة عن ابن جريج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه روح عن ابن جريج وكذلك روا
إِنِّي سَمِعْتُ خَلِيلَكَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ الرُّبُعَ
صحح الموقوف
نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله يستمتع بها سيدها ما كان حيا فإذا مات فهي حرة لا تباع ولا توهب ولا تورث
نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي واختلف عنه فرواه يونس بن محمد المؤدب عن عبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه شيبان بن فروخ فرواه عن عبد ال
نَهَى أَنْ تُبَاعَ أَوْ تُوهَبَ أَوْ تُوَرَّثَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا
يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي واختلف عنه فرواه يونس بن محمد المؤدب عن عبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه شيبان بن فروخ فرواه عن عبد ال
نَهَى أَنْ تُبَاعَ أَوْ تُوهَبَ أَوْ تُوَرَّثَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا
والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله يستمتع بها سيدها ما كان حيا فإذا مات فهي حرة لا تباع ولا توهب ولا تورث
أَتَعْرِفُونَ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَعْنَ أَوْ يُوهَبْنَ أَوْ يُوَرَّثْنَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهُنَّ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ عَتَقْنَ
والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله يستمتع بها سيدها ما كان حيا فإذا مات فهي حرة لا تباع ولا توهب ولا تورث