المحدثون›الدارقطني

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله

ت 385 هـ
صفحة الراوي ←
٣٩٬٠٠٦
حكم على حديث
١١٬٦٦٠
صحيح
٩٤
حسن
٢٬٥٠٧
ضعيف
سنن البيهقي الكبرى

إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا

ويشبه أن يكون عبد الله بن أبي بكر سمعه هو وأبوه من عمرة والله أعلم

سنن البيهقي الكبرى

أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ

رواه عبد الله بن بريدة واختلف عنه فرواه داود بن أبي الفرات وهو ثقة عن ابن بريدة واختلف عن داود فقال يعقوب الحضرمي عنه عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود ووهم في ذكر يحيى بن

سنن البيهقي الكبرى

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً

الصواب حديث أسامة بن زيد عن محمد بن يحيى عن عمه عن أبي سعيد

سنن البيهقي الكبرى

أَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ فِي آخَرِينَ قَالُوا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ

الصواب حديث أسامة بن زيد عن محمد بن يحيى عن عمه عن أبي سعيد

سنن البيهقي الكبرى

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا

وقول مالك أشبه بالصواب

سنن البيهقي الكبرى

مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

الحديث محفوظ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة

سنن البيهقي الكبرى

لَاوِي الصَّدَقَةِ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

والصواب قول أبي معاوية ووكيع ومن تابعهم عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن عبد الله

سنن البيهقي الكبرى

عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ

والحفاظ من أصحاب يحيى يروونه عن يحيى عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة وهو الصواب

سنن البيهقي الكبرى

عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ

عن يحيى بن أبي كثير عن عامر بن عقبة العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة هو الصواب

سنن البيهقي الكبرىضعيف

إِنَّ فِي هَذَا الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

يرويه أبو حمزة ميمون عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما ضعيفان

سنن البيهقي الكبرى

إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ أَثْلَاثًا : ثُلُثٌ شِرَارٌ ، وَثُلُثٌ خِيَارٌ

يرويه الزهري واختلف عنه رواه سفيان بن حسين وسليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف عن سليمان بن كثير فرواه عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن كثير

سنن البيهقي الكبرى

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ

يرويه الزهري واختلف عنه رواه سفيان بن حسين وسليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف عن سليمان بن كثير فرواه عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن كثير

سنن البيهقي الكبرى

فِي خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ

يرويه الزهري واختلف عنه رواه سفيان بن حسين وسليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف عن سليمان بن كثير فرواه عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن كثير

سنن البيهقي الكبرى

لَا يُؤْخَذُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ

يرويه الزهري واختلف عنه رواه سفيان بن حسين وسليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف عن سليمان بن كثير فرواه عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن كثير

سنن البيهقي الكبرى

فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسٌ

سئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه قال والصواب موقوف

سنن البيهقي الكبرى

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ - قَالَ - تُرَدُّ الْفَرَائِضُ إِلَى أَوَّلِهَا ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

سئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه قال والصواب موقوف

سنن البيهقي الكبرى

إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

سئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه قال والصواب موقوف

سنن البيهقي الكبرى

فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ

سئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه قال والصواب موقوف

سنن البيهقي الكبرى

هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ

الصواب وقفه على علي رضي الله عنه

سنن البيهقي الكبرى

هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ

سئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه قال والصواب موقوف

سنن البيهقي الكبرى

هَاتُوا لِي رُبُعَ الْعُشُورِ

الصواب وقفه على علي رضي الله عنه

سنن البيهقي الكبرى

هَاتُوا لِي رُبُعَ الْعُشُورِ

سئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه قال والصواب موقوف

سنن البيهقي الكبرى

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ويشبه أن يكون هذا من حارثة

سنن البيهقي الكبرى

إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللهِ تَعَالَى فِي الصَّدَقَةِ فِي إِبِلِهِ بُطِحَ لَهَا بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ

الحديث محفوظ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة

سنن البيهقي الكبرى

وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً

والمحفوظ عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ وعن إبراهيم مرسلا

سنن البيهقي الكبرى

وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً

والمحفوظ عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ وعن إبراهيم مرسلا

سنن البيهقي الكبرى

هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ

الصواب وقفه على علي رضي الله عنه

سنن البيهقي الكبرى

هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ

سئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه قال والصواب موقوف

سنن البيهقي الكبرى

فِي أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ مُسِنَّةٌ

وغيره يرويه عن الثوري عن داود عن الشعبي مرسلا وهو الصواب

سنن البيهقي الكبرى

لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ويشبه أن يكون هذا من حارثة

سنن البيهقي الكبرى

لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ويشبه أن يكون هذا من حارثة

سنن البيهقي الكبرى

لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

سئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه قال والصواب موقوف

سنن البيهقي الكبرى

إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا

سنن البيهقي الكبرى

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا

سنن البيهقي الكبرى

لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

وأعلاه بعبد الرحمن

سنن البيهقي الكبرى

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونٍ

والصواب عن عبد المجيد عن معمر عن بهز بن حكيم يعني بدون ذكر الزهري

سنن البيهقي الكبرى

كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ

يرويه الزهري واختلف عنه رواه سفيان بن حسين وسليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف عن سليمان بن كثير فرواه عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن كثير

سنن البيهقي الكبرى

فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِي : عَلَى التِّسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

سئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه قال والصواب موقوف

سنن البيهقي الكبرى

فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِي : عَلَى التِّسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

الصواب وقفه على علي رضي الله عنه

سنن البيهقي الكبرى

أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ

رواه الحسين المعلم عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر قوله وخالفه عمرو بن دينار واختلف عنه فقال ابن عيينة عن عمرو بن شعيب عن عمر لم يذكر ابن المسيب وخالفه حماد بن زي