علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ
سئل عن حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك بحجة وعمرة معا فقال يرويه سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة وغيره يرويه عن أنس عن النبي صلى الله علي
لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ [مَعًا
سئل عن حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك بحجة وعمرة معا فقال يرويه سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة وغيره يرويه عن أنس عن النبي صلى الله علي
لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ
سئل عن حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك بحجة وعمرة معا فقال يرويه سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة وغيره يرويه عن أنس عن النبي صلى الله علي
كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
رواه يوسف بن عطية عن فرقد عن ابن المسيب عن ابن عمر وغيره يرويه عن فرقد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وهو الصحيح
وَيَقْتُلُ الْحَيَّةَ
وهو صحيح عن قتادة عن ابن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامٍّ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
يرويه ابن عجلان وابن أبي ذئب ومالك بن أنس واختلف عنهم فرواه أبو عاصم النبيل وابن عيينة ويحيى القطان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم خالد بن ال
أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِأَيَّامِ صِيَامٍ ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ
ورفعه صحيح وأسانيدها كلها محفوظة
إِذَا عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا
يرويه ابن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس وهو وهم والصحيح عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي ، يَقُولُ : لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ
سئل عن حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك بحجة وعمرة معا فقال يرويه سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة وغيره يرويه عن أنس عن النبي صلى الله علي
لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ
سئل عن حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك بحجة وعمرة معا فقال يرويه سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة وغيره يرويه عن أنس عن النبي صلى الله علي
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
يرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ولا يصح عن المسور في هذا شيء والصحيح عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
يرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ولا يصح عن المسور في هذا شيء والصحيح عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح
مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ
الصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر
سَبْعًا وَلَيْلَتَيْنِ
اختلف فيه على حميد فرواه ابن وهب في غير الموطأ عن مالك والعمري عن حميد عن أنس مرفوعا ورواه في الموطأ موقوفا عن مالك وحده وكذلك رواه أصحاب الموطأ موقوفا ورواه عبد الجبار بن العلاء ع
لَا تُحَرِّمُ [الْغَبْقَةُ وَلَا الْغَبْقَتَانِ
الموقوف هو الصحيح
سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
يرويه عروة بن الزبير واختلف عنه فرواه محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة عن عروة بن الزبير عن حجاج بن حجاج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جرير عن محمد بن إسحاق وقيل عن
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن حَجَّاجِ بنِ حَجَّاجٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ بِمِثلِهِ
يرويه عروة بن الزبير واختلف عنه فرواه محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة عن عروة بن الزبير عن حجاج بن حجاج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جرير عن محمد بن إسحاق وقيل عن
حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن حَجَّاجِ بنِ حَجَّاجٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ بِمِثلِهِ
يرويه عروة بن الزبير واختلف عنه فرواه محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة عن عروة بن الزبير عن حجاج بن حجاج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جرير عن محمد بن إسحاق وقيل عن
أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ
والصحيح قول مالك ومن تابعه بدون ذكر عاصم
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعمَشُ عَن أَبِي ظِبيَانَ عَن رَجُلٍ مِنَ الأَنصَارِ عَن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ عَنِ
وأبو ظبيان لم يسمع من معاذ وهذا هو الصحيح
مَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ أَوْ قَالَ : عَبْدٌ بَعْدَ إِيمَانٍ بِاللهِ خَيْرًا مِنِ امْرَأَةٍ حَسَنَةِ الْخُلُقِ ، وَدُودٍ وَلُودٍ
ورواه مسعر عن شعبة عن معاوية بن قرة عن عمر مرسلا والصحيح المتصل
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ
ذكر عائشة فيه صحيح
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي
يرويه يونس بن عبيد واختلف عنه فرواه مصعب بن مقدام عن الثوري عن يونس عن الحسن عن جرير وغيره يرويه عن الثوري عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير وهو الصواب وك
إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مِنْكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا
يرويه محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهل بن أبي حثمة عن محمد بن مسلمة حدث به إبراهيم بن صرمة عن يحيى بن سعيد عنه بهذا الحديث ورواه الحجاج بن أرطاة عنه واختلف عليه فيه فرواه عبد
إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا
يرويه محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهل بن أبي حثمة عن محمد بن مسلمة حدث به إبراهيم بن صرمة عن يحيى بن سعيد عنه بهذا الحديث ورواه الحجاج بن أرطاة عنه واختلف عليه فيه فرواه عبد
مَا تَرَكْتُ بَعْدِي عَلَى أُمَّتِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ
وسئل عن حديث أبي عثمان النهدي عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فقال هو حديث يرويه معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن أ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ
أسنده شعبة بسنده ل عمرو بن العاص وهو الصحيح وكذلك رواه الأعمش عن أبي صالح عن عمرو بن العاص ولم يذكر بينهما مولاه والحديث حديث شعبة
احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ
رفعه صحيح من حديث قتادة والصحيح عن أبي إسحاق وحميد بن هلال أنهما روياه عن أبي الأحوص عن عبد الله موقوفا
احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ
والموقوف هو الصحيح من حديث أبي إسحاق وحميد بن هلال ورفعه صحيح من حديث قتادة
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
رواه عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر واختلف عن عمرو فرواه مطرف بن طريف وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر وعند عمرو بن شعيب فيه إسناد آخر عن أبيه عن جده عن
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
الصحيح مرسل ليس فيه جابر
إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ
والصحيح عن هشام بن سعد ما قاله حماد بن خالد والله أعلم
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
الصحيح مرسل ليس فيه جابر
قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، أَفَكَانَ طَلَاقًا
يرويه الأعمش واختلف عنه فرواه شريك وأبو بكر بن عياش وأبو عوانة وقيس بن الربيع وأبو بدر والثوري واختلف عنه والقاسم بن معن عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة وقال مهران بن أبي
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
الصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
تفرد به عمر بن شبيب المسلي وهو ضعيف لا يحتج بروايته والصحيح ما رواه نافع وسالم عن ابن عمر من قوله ثم أخرجه كذلك وقال وهذا هو الصواب وأيضا فعطية ضعيف
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
الصحيح أنه موقوف
عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ
الصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر
عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إِذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
الصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر
عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ
الصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله