علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
نَهَانَا - أَوْ نَهَى - أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ
أسنده شعبة بسنده ل عمرو بن العاص وهو الصحيح وكذلك رواه الأعمش عن أبي صالح عن عمرو بن العاص ولم يذكر بينهما مولاه والحديث حديث شعبة
مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ
وسئل عن حديث أبي عثمان النهدي عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فقال هو حديث يرويه معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن أ
لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا
يرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ولا يصح عن المسور في هذا شيء والصحيح عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
يرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ولا يصح عن المسور في هذا شيء والصحيح عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
يرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ولا يصح عن المسور في هذا شيء والصحيح عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
يرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ولا يصح عن المسور في هذا شيء والصحيح عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
يرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ولا يصح عن المسور في هذا شيء والصحيح عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
نقل عبد الحق في الأحكام عنه أنه قال فيه إنه حديث صحيح
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا
يرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ولا يصح عن المسور في هذا شيء والصحيح عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
الصحيح مرسل وقول شعيب وهم
أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ثَيِّبًا
يرويه يحيى بن أبي كثير وعمر بن أبي سلمة واختلف عنه فرواه حجاج الصواف وشيبان بن عبد الرحمن من رواية الوليد بن مسلم وسورة بن الحكم عنه عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة وتابعهم أبو ال
أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ثَيِّبًا
وقيل عنه عن أبي سلمة عن خنساء بنت الحرام والحديث لها وهو الصحيح
إِنَّ رَجُلًا أَوْ إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ ، فَإِنْ طَعَنَتْ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُنْكِحْهَا
الصحيح ما رواه هشام الدستوائي ومعمر وشيبان وعلي بن المبارك عن يحيى عن المهاجر بن عكرمة مرسلا
إِنَّ فُلَانًا يُرِيدُ فُلَانَةَ
الصحيح ما رواه هشام الدستوائي ومعمر وشيبان وعلي بن المبارك عن يحيى عن المهاجر بن عكرمة مرسلا
إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ ، فَإِنْ حَرَّكَتْهُ لَمْ يُنْكِحْهَا
الصحيح ما رواه هشام الدستوائي ومعمر وشيبان وعلي بن المبارك عن يحيى عن المهاجر بن عكرمة مرسلا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
يرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ولا يصح عن المسور في هذا شيء والصحيح عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
يرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ولا يصح عن المسور في هذا شيء والصحيح عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
يرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ولا يصح عن المسور في هذا شيء والصحيح عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
يرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ولا يصح عن المسور في هذا شيء والصحيح عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
يرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ولا يصح عن المسور في هذا شيء والصحيح عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
الصحيح عن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ
والصحيح قول من قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر
اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ ثُمَّ ارْقُدْ
والصحيح قول من قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ
يشبه أن يكون الخبران أي خبر الأسود بذكر الوضوء قبل النوم على جنابة وحديث أبي إسحاق بأنه لم يمس ماء صحيحين لأن عائشة قالت ربما قدم الغسل وربما أخره
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ
والصحيح من ذلك ما رواه عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ
والصحيح عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا وعن نافع عن نبيه بن وهيب عن أبان بن عثمان عن عثمان مرفوعا
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكَحُ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ
والصحيح عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا وعن نافع عن نبيه بن وهيب عن أبان بن عثمان عن عثمان مرفوعا
أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ
ذكر عائشة فيه صحيح
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ
لا يصح القولان جميعا عن معمر معمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وعن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة والصحيح عن الزهري عن سعيد بن المسيب والأعرج عن أبي هريرة موقوفا
إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ
يرويه الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق مرفوعا حدث به أبو معاوية الضرير ووكيع عن الأعمش ووقفه الثوري عن الأعمش ورواه أيضا حصين وحبيب بن حسان ومنصور عن أبي الضحى مرفوعا من رواية عبد العز
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ
رواه بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة حدث به عنه بكير بن الأشج وهو صحيح عنه
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ
رواه بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة حدث به عنه بكير بن الأشج وهو صحيح عنه
مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ
يرويه الأعمش واختلف عنه فرواه الثوري وشيبان وشعبة ومحمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة ورواه زائدة بن قدامة من رواية روح بن أسلم عنه وإسماعيل بن مسلم وأبو خالد الأحمر ع
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَ
يرويه عبد الرزاق عن معمر واختلف عنه فرواه أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن رجل لم يسمه عن أبي هريرة وقال محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ
يرويه الزهري عنه واختلف عنه فرواه يونس وإسحاق بن راشد وصفوان بن سليم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد ورواه الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وعطاء بن يزيد
فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ
يرويه الزهري عنه واختلف عنه فرواه يونس وإسحاق بن راشد وصفوان بن سليم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد ورواه الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وعطاء بن يزيد
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَسْئُولٌ
والصحيح عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
اختلف فيه على حميد فرواه ابن وهب في غير الموطأ عن مالك والعمري عن حميد عن أنس مرفوعا ورواه في الموطأ موقوفا عن مالك وحده وكذلك رواه أصحاب الموطأ موقوفا ورواه عبد الجبار بن العلاء ع
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا فَلَهَا سَبْعٌ ثُمَّ يَقْسِمُ
اختلف فيه على حميد فرواه ابن وهب في غير الموطأ عن مالك والعمري عن حميد عن أنس مرفوعا ورواه في الموطأ موقوفا عن مالك وحده وكذلك رواه أصحاب الموطأ موقوفا ورواه عبد الجبار بن العلاء ع
كَانَ الرِّجَالُ نُهُوا عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ
يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري واختلف عنه فرواه ابن عيينة وليث بن سعد وعبد الرحمن بن سليمان وجرير عن يحيى عن حميد بن نافع عن أم كلثوم بنت أبي بكر ورواه عدي بن الفضل عن يحيى عن عمرة عن