محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم
سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنْ صَدَاقِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَتْ : ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا ، طَلَّقَهَا ، وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا
هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه
كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ
صحيح على شرط مسلم
كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
أَعْلِنُوا النِّكَاحَ
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
أَعْلِنُوا النِّكَاحَ
صحيح الإسناد
هَلْ كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُحِبُّونَ اللهْوَ
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ بِالدُّفِّ
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ بِالدُّفِّ
صحيح الإسناد
إِنَّهُ رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نِيَاحَةٍ
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
خَطَبَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فِي خَمِيلٍ
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنَنِي لِدُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ أَوِ الْمَرْأَةَ أَوِ الدَّابَّةَ ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا
هذا حديث صحيح على ما ذكرناه من رواية الأئمة الثقات
لَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين
إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين
إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين
إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي مُكْثِهِ عِنْدَنَا
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي مُكْثِهِ عِنْدَنَا
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقْسِمُ ، فَيَعْدِلُ
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقْسِمُ ، فَيَعْدِلُ
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقْسِمُ ، فَيَعْدِلُ
صحيح على شرط مسلم
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْذِنُنَا ، إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ ، لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ ، وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ ، وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ
هذا حديث صحيح الإسناد
إِنِّي أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ أَوَاقًا مِنْ مِسْكٍ
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ : أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا ، مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ : أَنْ لَوْ سَالَتْ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَقَيْحًا وَصَدِيدًا
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
أَيْ هَذِهِ ، أَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ
هكذا رواه مالك بن أنس وحماد بن زيد والدراوردي عن يحيى بن سعيد وهو صحيح ولم يخرجاه
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه