محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم
إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَأُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ
صححه
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ
صححه
إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ
صححه
وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صححه
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَغَسَّلَ ، وَبَكَّرَ ، وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ
صححه
مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ
صححه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا
الحديث موضوع وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا
موضوع
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا
أعله
حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا اللُّؤلُؤِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الأَعيَنُ قَالَ حَدَّثَنَا
الحديث موضوع وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون
حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا اللُّؤلُؤِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الأَعيَنُ قَالَ حَدَّثَنَا
موضوع
حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا اللُّؤلُؤِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الأَعيَنُ قَالَ حَدَّثَنَا
أعله
صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفٍ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا
صححه
نَعَمْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا
تفرد به ابن لهيعة
كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ
على شرط البخاري
كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ
على شرط البخاري
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
هذا حديث ليس في إسناده إلا ثقة ثبت وذكر النهار فيه وهم
لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ
صححه على شرط البخاري
إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ
صححه
الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ
على شرط البخاري ومسلم
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
أعل الحكاية عن ابن جريج وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
أعل الحكاية عن ابن جريج وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
صححه
زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
صححه
اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ
صححه
إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا
إسناده على شرط الشيخين
رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ
صححه
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ
صححه الحاكم
أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ
صححه
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ
صححه
فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ
صححه
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
صححه
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعدُ بنُ إِسحَاقَ بنِ كَعبِ بنِ عُجرَةَ فَذَكَرَ
صححه
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ
صححه
لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ
صححه
مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهُ إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ - أَوْ قَالَ : عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
صححه
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ
صححه
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ
صححه
يَا عَلِيُّ ، مَا فَعَلَ غُلَامُكَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : رُدَّهُ رُدَّهُ
صحح إسناده
قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
صححه