محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَإِنَّ لَهُ ثُنْيَاهُ
صححه
صَلِّ هَاهُنَا " - يَعْنِي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا نَذَرْتُ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ
صححه
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
وقد أعضله معمر عن يحيى بن أبي كثير
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
ومدار الحديث على محمد بن الزبير الحنظلي وليس يصح
مَا أَكْثَرَ أَحَدٌ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قُلٍّ
صححه
لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا
صححه
إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ
صححه
إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ
صححه
إِنَّ الصَّالِحِينَ يُشَدَّدُ عَلَيْهِمْ
صححه
أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ
صححه
الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى
صححه
الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى
صححه الحاكم
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ
صححه
مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ حَسْبُ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثُ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ
صححه
مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ حَسْبُ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثُ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ
صححه
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ
صححه
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ
صححه
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ
صححه
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ
إذا اختلفا أي النضر وهوذة فالحكم للنضر بن شميل
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ
صححه
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ
صححه
إِنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا يَرُدَّانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ
صححه
أَفْرَضُ أُمَّتِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
صححها
أَفْرَضُ أُمَّتِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
صححه
فِي الْمُشْتَرَكَةِ قَالَ : " هَبُوا أَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا
وصححه الحاكم
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا
صححه
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا
صححه
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا
صححه
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا
صححه
قَالَ فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : " مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ
هذا حديث رواته كلهم ثقات وهو مرسل
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ
صححه
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ
صححه
اللَّهُمَّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا " ثُمَّ قَالَ : " أَيْنَ السَّائِلُ
وصححه
أَسْتَخِيرُ اللهَ تَعَالَى فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
صح حديث عبد الله بن جعفر بهذه الشواهد ولم يخرجاه
أَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانِيَهُ
صححه
أَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانِيَهُ
صححه
أَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانِيَهُ
صححه
إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ وَرَدَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ
وأصح ما روي في طرق هذا الحديث
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
لا أعرف أحدا رفعه عن أبي الزبير غير المغيرة وقد أوقفه ابن جريج وغيره وقد كتبناه من حديث سفيان الثوري عن أبي الزبير موقوفا
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
صححه