المحدثون›الحاكم

محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم

ت 403 هـ ، أو 405 هـ
صفحة الراوي ←
٩٬٨٥٠
حكم على حديث
٧٬٥٠٤
صحيح
٢
حسن
٩٨
ضعيف
المستدرك على الصحيحين

تَنَفَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ

صححه

المستدرك على الصحيحين

تَنَفَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ

صححه

المستدرك على الصحيحين

كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ

صححه

المستدرك على الصحيحين

سَعَادَةٌ لِابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ ، وَشَقَاوَةٌ لِابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ ، فَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

صححه

المستدرك على الصحيحين

سَعَادَةٌ لِابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ ، وَشَقَاوَةٌ لِابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ ، فَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

وصححه والحاكم

المستدرك على الصحيحين

سَعَادَةٌ لِابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ ، وَشَقَاوَةٌ لِابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ ، فَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

صححه

المستدرك على الصحيحين

سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ

لم يسمع هذا الحديث قتادة من أبي سعيد الخدري إنما سمعه من أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد

المستدرك على الصحيحين

لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ

وصححه

المستدرك على الصحيحين

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُمُ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَعِفَّ ، وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ

صححه

المستدرك على الصحيحين

تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ

تفرد بوصله أيسالم بن جنادة

المستدرك على الصحيحين

ثَلَاثٌ مِنَ السَّعَادَةِ ، وَثَلَاثٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ ، فَمِنَ السَّعَادَةِ : الْمَرْأَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ

وصححه والحاكم

المستدرك على الصحيحين

ثَلَاثٌ مِنَ السَّعَادَةِ ، وَثَلَاثٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ ، فَمِنَ السَّعَادَةِ : الْمَرْأَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ

صححه

المستدرك على الصحيحين

حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بنُ عِيسَى ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي طَالِبٍ ثَنَا زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ ثَنَا عِكرِمَةُ بنُ إِبرَاهِيمَ عَن هِشَامِ

صححه

المستدرك على الصحيحين

إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ

وصححه الحاكم

المستدرك على الصحيحين

الْحَسَبُ الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى

صححه

المستدرك على الصحيحين

الْحَسَبُ الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى

صححه الحاكم

المستدرك على الصحيحين

كَرَمُ الْمُؤْمِنِ دِينُهُ ، وَمُرُوَّتُهُ عَقْلُهُ ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ

صححه على شرط مسلم

المستدرك على الصحيحين

اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

صححه

المستدرك على الصحيحين

اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

صححه

المستدرك على الصحيحين

اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

صححه

المستدرك على الصحيحين

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِذَا سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ

صححه

المستدرك على الصحيحين

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

صححه الحاكم

المستدرك على الصحيحين

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

على شرط الشيخين

المستدرك على الصحيحين

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

صححه

المستدرك على الصحيحين

أَمَّا حَدِيثُ عَبدِ الرَّزَّاقِ فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ بنِ هَانِئٍ ثَنَا أَحمَدُ بنُ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ وَحَدَّثَنَا

صححه الحاكم

المستدرك على الصحيحين

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

صححه الحاكم

المستدرك على الصحيحين

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا

صححه الحاكم

المستدرك على الصحيحين

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ

صححه

المستدرك على الصحيحين

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

صححه

المستدرك على الصحيحين

إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

صححه

المستدرك على الصحيحين

إِذَا نَكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ

صححه

المستدرك على الصحيحين

مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

صححه

المستدرك على الصحيحين

مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

صححه

المستدرك على الصحيحين

مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

صححه

المستدرك على الصحيحين

مَا زِيدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا بَنَاتِهِ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

صححه

المستدرك على الصحيحين

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

صححه

المستدرك على الصحيحين

كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ

صححه

المستدرك على الصحيحين

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

صححه

المستدرك على الصحيحين

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

صححه

المستدرك على الصحيحين

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ بِالدُّفِّ

صححه

محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم