محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم
لَلَّهُ أَشَدُّ أَذَنًا إِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ
صححه
يَا عَمْرُو إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ
صححه
إِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ
صححه
لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى الْجَنَّةِ ، إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ
صححه
إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ
وقد ذكر هشام بن أبي عبد الله سماع يحيى بن أبي كثير من أبي راشد وهشام ثقة مأمون وأدخل أبان بن يزيد العطار بينهما زيد بن سلام
يَا جِبْرِيلُ ، أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ
صححه
يَا جِبْرِيلُ ، أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ
صححه
أَوَ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُ مِنْكَ
صححه
أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
الحديث معلول بابن أبي سبرة وحسين فإنهما ضعيفان
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ
والحاكم وصححه
مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ
صححه
مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ
صححه
مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ
صححه
مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ
صححه
نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ
ولم يذكر الأنصاري في حديثه والد علقمة وذكره المعتمر
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
مرسل
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ
صححه
الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ
صححه
الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ
صححه
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ
صححه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
على شرط البخاري ولم يخرجاه
أَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ ؟ " قَالُوا : نَعَمِ ، الرُّطَبُ يَنْقُصُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " فَلَا يَصِحُّ
صححه
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
صححه الحاكم
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا
صححه
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا
صححه الحاكم
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا
صححه
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ
حديث شريك على شرط مسلم
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
صححه
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
صححه
اخْتَرْ " ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ مِثْلَكَ بَيِّعًا عَمْرَكَ اللهُ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : " مِنْ قُرَيْشٍ
صححه
اخْتَرْ " فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : عَمْرَكَ اللهُ بَيِّعًا
صححه
اخْتَرْ " فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : عَمْرَكَ اللهُ بَيِّعًا
صححه
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
صححه الحاكم
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
رواة هذا الحديث مدنيون ولم يخرجاه
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ
صححه
أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
أعله بحال سعيد بن حيان والد أبي حيان
أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
صححه
أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
صححه
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
صححه
يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، تَقُولُونَ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ الرَّأْفَةُ بِقَوْمِهِ وَالرَّغْبَةُ فِي قَرْيَتِهِ
صحت الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة صلحا فذكره