محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
وقال أبو بكر محمد بن إسحاق في حديثه سمعت العباس بن عبد العظيم يقول سمعت علي بن المديني يقول لا أعلم في الحاجم والمحجوم حديثا أصح من هذا
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حَمشَادَ ثَنَا عُبَيدُ بنُ شَرِيكٍ أَنبَأَ الرَّبِيعُ بنُ نَافِعٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ سَلَّامٍ ثَنَا يَحيَى بنُ
فليعلم طالب هذا العلم أن الإسنادين ليحيى بن أبي كثير قد حكم لأحدهما أحمد بن حنبل بالصحة وحكم علي بن المديني للآخر بالصحة فلا يعلل أحدهما بالآخر وقد حكم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي لحد
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
رضي الله عن إمامنا أبي يعقوب فقد حكم بالصحة لحديث ظاهرة صحته وقال به
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
هو ظاهر الصحة
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
صح الحديثان جميعا
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
هو ظاهر الصحة
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
صح الحديثان جميعا
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
صح الحديثان جميعا
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
هو ظاهر الصحة
أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ مَاءً وَأَنْتَ صَائِمٌ
قال النسائي منكر وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم
أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ مَاءً وَأَنْتَ صَائِمٌ
صححه الحاكم
أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ مَاءً وَأَنْتَ صَائِمٌ
صححه
تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ
وصححه الحاكم
تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ
وصححه الحاكم وابن عبد البر
أَيَّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ
صححه الحاكم
أَيَّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ
صححها
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ
صححه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ
صححه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ
حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم عرفة بعرفة وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة والحاكم على ما قاله الحافظ في الفتح
كُلْ ، فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا ، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا
صححه
كُلْ ، فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا ، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا
صححه
كُلْ ، فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا ، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا
صححه
الْمُتَطَوِّعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ
صححه
يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ
صححه
لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ
وصححه
لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ
صححه
أَتَانِي جَبْرَئِيلُ ، فَقَالَ : مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ
صححه
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا ، فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَهُ فِي مَجْلِسِهِ
صححه على شرط مسلم
لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ
وهذا لا يعلل حديث مالك وسليمان بن بلال ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني فإنهم وصلوه وهم ثقات
لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ
على شرط الشيخين
قُلْتُ : أَيُؤْكَلُ الضَّبُعُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
على شرط الشيخين
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُحْرِمًا أَنْ يَقْتُلَ حَيَّةً فِي الْحَرَمِ بِمِنًى
وهو على شرط البخاري
كُنَّا نُغَطِّي وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ ، وَكُنَّا نَتَمَشَّطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ
وصححه
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَكَذَا فَفَعَلْتُ
صحح إسناده
إِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ، يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقٍّ
صححه
يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، وَلَهُ لِسَانٌ ذَلْقٌ ، يَشْهَدُ لِمَنْ يَسْتَلِمُهُ بِالتَّوْحِيدِ
ليس هذا الحديث على شرط الشيخين فإنهما لم يحتجا بأبي هارون العبدي
يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، وَلَهُ لِسَانٌ ذَلْقٌ ، يَشْهَدُ لِمَنْ يَسْتَلِمُهُ بِالتَّوْحِيدِ
ليس من شرط الشيخين فإنهما لم يحتجا بأبي هارون عمارة بن جوين العبدي
فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ ، فَأَمَرَ بِثَوْبٍ فَبُسِطَ فَوَضَعَ الْحَجَرَ فِي وَسَطٍ
صحح أصل هذا الحديث
مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعَمِائَةِ حَسَنَةٍ
صححه
مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى
على شرط الشيخين ولم يخرجاه