محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ ، فَقَالَ : " آمِينَ
على شرط الشيخين
قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ
هذا حديث على شرط البخاري
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ
على شرطهما ولا أعلم له علة
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ
على شرطهما
أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِيهِ بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي
صححه
لَا تَبْسُطْ ذِرَاعَيْكَ وَادَّعِمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ ، وَتَجَافَ عَنْ ضَبْعَيْكَ
الحاكم في المستدرك وصححه
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ " فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَهُوَ مُجَخٍّ وَخَرَّجَ يَدَيْهِ
صححه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ
صححه
عَجِلَ هَذَا " فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ
صححه
كَانَ " يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ قَلِيلًا شَيْئًا
على شرط الشيخين
كَانَ " يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ قَلِيلًا شَيْئًا
لا يصح مرفوعا
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " لَا يَعْلَمُ خَتْمَ السُّورَةِ حَتَّى تَنْزِلَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصححه على شرطهما
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " لَا يَعْلَمُ خَتْمَ السُّورَةِ حَتَّى تَنْزِلَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صححه
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " لَا يَعْلَمُ خَتْمَ السُّورَةِ حَتَّى تَنْزِلَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
على شرط الشيخين
كُنْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ " فَقَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ
على شرط الشيخين
كُنْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ " فَقَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ
على شرط الشيخين ولم يخرجاه
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رواته ثقات
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رواته عن آخرهم ثقات
صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ مَا لَا أُحْصِي صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ فَكَانَ " يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رواته كلهم ثقات
صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ مَا لَا أُحْصِي صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ فَكَانَ " يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات
صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ مَا لَا أُحْصِي صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ فَكَانَ " يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رواته ثقات
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : " اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا
صححه
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
أصح من هذين الحديثين حديث حارثة وحديث أبي الجوزاء
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
صححه
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ
صح عن عمر بن الخطاب
لَا يَزَالُ اللهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ
صححه
هَلْ حَسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ
صححه
أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ
صححه
أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ
قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث عن الزهري من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ ورواة هذا الحديث أكثرهم أئمة وكلهم ثقات على شرطهما ولهذا الحديث شواهد بألفاظ مختلفة لم يخرجاه وأسانيدها
إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ مِنْ وَرَاءِ إِمَامِكُمْ
إسناده مستقيم
إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ مِنْ وَرَاءِ إِمَامِكُمْ
وصححه
هَلْ تَقْرَؤُونَ فِي الصَّلَاةِ مَعِي ؟ " قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
وصححه
مَنْ هَذَا الَّذِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنَ ، إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَلَا تَقْرَؤُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا
وصححه
اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، قُلْتُ : وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ
قد صحت الرواية عن عمر وعلي أنهما كانا يأمران بالقراءة خلف الإمام
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
قد صحت الرواية عن عمر وعلي أنهما كانا يأمران بالقراءة خلف الإمام
وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
صححه
وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
صححه
وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
صححه
وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
صححه