محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم
كُنَّا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُطْرَدُ طَرْدًا أَنْ نَقُومَ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّلَاةِ
هذا والذي قبله إسنادهما صحيحان
إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ
صحيح الإسناد
كَانَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ
هذا الحديث صحيح
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى تَمَرَاتٍ
هذا الحديث صحيح
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ
هذا الحديث صحيح
مَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ فِطْرٍ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ
هذا الحديث صحيح
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ
هذا الحديث صحيح
وَبِهَذَا الإِسنَادِ ثَنَا سَعِيدُ بنُ سُلَيمَانَ عَن هُشَيمٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكرٍ عَن أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
هذا الحديث صحيح
إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ
صحيح الإسناد
غَسَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَهَبْتُ لِأَنْظُرَ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ ، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا
إسناد صحيح
غَسَّلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ
إسناد صحيح
يَا أُمَّاهُ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صحيح الإسناد ولم يخرجاه
إِنَّ صَاحِبَكُمْ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ فَاسْأَلُوا صَاحِبَتَهُ
صحيح على شرط مسلم
إِنَّ صَاحِبَكُمْ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ فَاسْأَلُوا صَاحِبَتَهُ
صحيح على شرط مسلم
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنَّ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنَّ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صحيح على شرط الشيخين
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنَّ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ قَالَ : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا
صحيح على شرط الشيخين
كَانَ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا ، وَمَيِّتِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا
صحيح على شرط مسلم
كَانَ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا ، وَمَيِّتِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا
صحيح على شرط مسلم
صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً
صحيح
تَسْلِيمَةٌ يَعْنِي فِي الْجِنَازَةِ
صحيح
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ سَلَّمَ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ
صحيح
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً
صحيح
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً خَفِيَّةً
صحيح
غَسَّلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا
إسناد صحيح
اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا
صحيح الإسناد ولم يخرجاه
إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
صحيح على شرط البخاري
إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
صحيح على شرط البخاري
مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ
هذا حديث صحيح على شرط مسلم
مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ
صحيح على شرطهما ولم يخرجاه
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ سُئِلَ : الْعُمْرَةُ قَبْلَ الْحَجِّ ؟ قَالَ : صَلَاتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ
والصحيح عن زيد بن ثابت قوله
وَقَد أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ
صحيح على شرط الشيخين
فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَهَلَّ فِي مُصَلَّاهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ
هذا حديث صحيح على شرط مسلم
عَجَبًا لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ كَيْفَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ قِبَلَ السَّقْفِ يَدَعُ ذَلِكَ إِجْلَالًا لِلهِ وَإِعْظَامًا
صحيح على شرطهما
أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " . قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس
هَلْ يَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْهُ
هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس
أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ أَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ اللهِ قَالَ
هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
صحيح الإسناد