إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم
مَنْ شَاءَ فَلْيُهْلِلْ بِعُمْرَةٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُهْلِلْ بِحَجَّةٍ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بَقَرَةً
يونس انفرد به وحده يعني قوله نحر عن أزواجه بقرة واحدة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بَقَرَةً
تفرد يونس بذلك وقد خالفه غيره
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لَا يَرَوْنَ إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
عَقْرَى حَلْقَى . قَالَ : طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
كُنْتِ طُفْتِ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
لِيَحِلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
حَدَّثَنَا حُسَينٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيبَانُ عَن مَنصُورٍ فَذَكَرَهُ بِإِسنَادِهِ وَمَعنَاهُ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ] عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ
شد هذا الحديث
سُبْحَانَ اللهِ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، انْسُكِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
تَمَتَّعْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي بِالْعُمْرَةِ - وَلَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
هذان شيخان يعني محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل ولا يكونان حجة فيه
أَحَابِسَتُنَا هِيَ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
فَلَا إِذًا
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ مِنْكُمْ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمِنَّا مَنْ أَفْرَدَ ، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ أَهَلَّ بِحَجٍّ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
مَا لَكِ أَنَفِسْتِ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنَامُ جُنُبًا كَهَيْئَتِهِ
شد هذا الحديث
فَلْتَنْفِرْ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَيَقُومُ آخِرَهُ ، فَيُصَلِّي مَا قُضِيَ لَهُ ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ ، مَالَ إِلَى فِرَاشِهِ
شد هذا الحديث
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
هذان شيخان يعني محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل ولا يكونان حجة فيه
الْقُلَّةُ يَكُونُ فِيهَا قَدْرُ الرَّاوِيَةِ
هذان شيخان يعني محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل ولا يكونان حجة فيه
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يَنْجُسْ
هذان شيخان يعني محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل ولا يكونان حجة فيه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ - أَحْسَبُهُ قَالَ : مِنَ التَّنْعِيمِ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
عَقْرَى - أَوْ : حَلْقَى - مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَنَا
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
حَدَّثَنَا عَمرٌو قَالَ نَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ وَابنُ أَبِي عَدِيٍّ عَن شُعبَةَ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ جُنُبًا لَا يَمَسُّ مَاءً
شد هذا الحديث
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَاهَا
شد هذا الحديث
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الشَّبِقُ أَنْ يَأْتِيَهَا
ضعف الرواية لأنها من رواية ليث بن أبي سليم عنهما وهو ضعيف
إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ فَأَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ
ضعف الرواية لأنها من رواية ليث بن أبي سليم عنهما وهو ضعيف
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
هذان شيخان يعني محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل ولا يكونان حجة فيه
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الوَلِيدِ بنِ كَثِيرٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ جَعفَرِ بنِ الزُّبَيرِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ عَنِ ابنِ
هذان شيخان يعني محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل ولا يكونان حجة فيه
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ
هذان شيخان يعني محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل ولا يكونان حجة فيه
أَحَابِسَتُنَا هِيَ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا