إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم
عَقْرَى أَوْ حَلْقَى ، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ قَالُوا : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
إِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا ، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
يَا رَسُولَ اللهِ ، تَخْرُجُ نِسَاؤُكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ سَاقَ هَدْيًا ، فَأَحَبَّ أَنْ يَحِلَّ حَجَّهُ بِعُمْرَةٍ - فَلْيَفْعَلْ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً
شد هذا الحديث
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ
شد هذا الحديث
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
هذان شيخان يعني محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل ولا يكونان حجة فيه
حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ثَنَا يَزِيدُ يَعنِي ابنَ زُرَيعٍ عَن مُحَمَّدِ
هذان شيخان يعني محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل ولا يكونان حجة فيه
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ
جرح فيه
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ
هذان شيخان يعني محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل ولا يكونان حجة فيه
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ
شد هذا الحديث
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تفرد يونس بذلك وقد خالفه غيره
مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ : فَأَحَلَّ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ
لما اجتمع هؤلاء الثلاثة يعني القاسم والأسود وعمرة على أن عائشة كانت محرمة بحج لا بعمرة علمنا بذلك أن الرواية التي رويت عن عروة غلط
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
سُبْحَانَ اللهِ ، إِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
أَحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ بِعُمْرَةٍ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
خَرَجْتُ مَعَهُ ، تَعْنِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّفْرِ الْآخِرِ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
هذان شيخان يعني محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل ولا يكونان حجة فيه
يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً
شد هذا الحديث
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن أَبِي إِسحَاقَ نَحوَهُ وَهَذَا قَولُ سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ وَغَيرِهِ
شد هذا الحديث
ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
حِضْتُ ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
هذان شيخان يعني محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل ولا يكونان حجة فيه
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
هذان شيخان يعني محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل ولا يكونان حجة فيه
فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ : إِنْ أَدْرَكَهُ الشَّبَقُ غَسَلَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَأْتِيهَا
ضعف الرواية لأنها من رواية ليث بن أبي سليم عنهما وهو ضعيف
افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَةَ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
أَلَسْتِ قَدْ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : فَارْكَبِي
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
حَدَّثَنَا سَهلُ بنُ حَمَّادٍ عَن شُعبَةَ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن عَائِشَةَ بِنَحوِهِ
ادعى غيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردا
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
هذان شيخان يعني محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل ولا يكونان حجة فيه
م حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن مُحَمَّدِ بنِ جَعفَرٍ عَن عُبَيدِ
هذان شيخان يعني محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل ولا يكونان حجة فيه
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
هذان شيخان يعني محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل ولا يكونان حجة فيه
ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ وَأَبُو سَلَمَةَ وَابنُ عَائِشَةَ القُرَشِيُّ
هذان شيخان يعني محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل ولا يكونان حجة فيه