مصنف ابن أبي شيبة— متى يجب على الرجل الحجالمحفوظ عن الحسن مرسلا
حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمِثلِهِ
مصنف ابن أبي شيبة— متى يجب على الرجل الحجالمحفوظ عن الحسن مرسلا
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا [قَالَ] : السَّبِيلُ : زَادٌ وَرَاحِلَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة— متى يجب على الرجل الحجالمحفوظ عن الحسن مرسلا
الزَّادُ الرَّاحِلَةُ
مصنف ابن أبي شيبة— في التزويج من كان يأمر به ويحث عليهمرسل
مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ : فَلَيْسَ مِنَّا
مصنف ابن أبي شيبة— في التزويج من كان يأمر به ويحث عليهمعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ ابن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن عدي بن نابي بن غنم بن كعب بن سلمةمرسل
قَالَ مُعَاذٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : زَوِّجُونِي إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللهَ أَعْزَبًا
مصنف ابن أبي شيبة— في التزويج من كان يأمر به ويحث عليهالمرسل أصح من المسند
تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ ؛ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ
مصنف ابن أبي شيبة— من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطانروى هذا الحديث شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النب
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
مصنف ابن أبي شيبة— باب من أجازه بغير ولي ولم يفرقلا يوصلون هذا الحديث يقولون أبو سلمة عن النبي صلى الله عليه
لَا نِكَاحَ لَكِ اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
مصنف ابن أبي شيبة— الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرهاعائشة بنت أبي بكر الصديقهذا مرسل ابن بريدة لم يسمع من عائشة
أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ إِلَيَّ فَقَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ : هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
مصنف ابن أبي شيبة— من كره أن يتزوج الأمة على الحرةمرسل ومنقطع
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
مصنف ابن أبي شيبة— من كره أن يتزوج الأمة على الحرةمرسل
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، فَإِنْ فُعِلَ ذَلِكَ لَمْ يُتْرَكْ
مصنف ابن أبي شيبة— من كره أن يتزوج الأمة على الحرةمرسل
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَا : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ
مصنف ابن أبي شيبة— في الحرة والأمة إذا اجتمعتا كيف قسمتهمامرسل
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فُضِّلَتِ الْحُرَّةُ ، [فِي الْقَسْمِ] : لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَلِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة— في نكاح نصارى بني ثعلبةعلي بن أبي طالب : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافيرويه سعيد بن أبي عروبة واختلف عنه فرواه محمد بن المنهال عن
كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَنِسَاءَهُمْ وَيَقُولُ : هُمْ مِنَ الْعَرَبِ
مصنف ابن أبي شيبة— في نكاح نصارى بني ثعلبةعلي بن أبي طالب : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافيرويه سعيد بن أبي عروبة واختلف عنه فرواه محمد بن المنهال عن
أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ وَنِسَاءَهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة— الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمهاعلي بن أبي طالب : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافضعيف لا يصح لأن خلاسا يروي عن علي مناكير ولا يصحح روايته أهل
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن خِلَاسٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
مصنف ابن أبي شيبة— في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لاهذا مرسل ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختل
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ
مصنف ابن أبي شيبة— في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لاعبد الله بن عباس بن عبد المطلبالمرسل أولى بالصواب وقال في الموصول إنه ليس بثابت
إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ، قَالَ : طَلِّقْهَا
مصنف ابن أبي شيبة— ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلكومع إرساله فيه عبد الرحمن أبو محمد لم تثبت عدالته وهو ظاهر ا
أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ
مصنف ابن أبي شيبة— ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلكعلي بن أبي طالب : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافالرواية عن علي باطلة لأنها عن داود الزعافري وهو في غاية السق
لَا مَهْرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ