فهرس أنواع الضعف

تصنيف الأحاديث بنوع علَّتها: انقطاع، إرسال، ضعف راوٍ، اضطراب، تدليس، شذوذ — أداة لدراسة منهجية أسباب الضعف

الإرسال: رواية التابعي عن النبي ﷺ مباشرةً دون واسطة صحابي
سنن البيهقي الكبرى— باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواههذا مرسل

اللَّهُمَّ أَنْتَ تَقْضِي بَيْنَهُمْ

سنن البيهقي الكبرى— باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواهالصحيح أنه عن سماك مرسلا

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعِيرٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ

سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافةعلي بن أبي طالب : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافوروي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه مرسلا وفي ثبوته عن علي ر

أَتَاهُ رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ فَقَالَ : الْوَلَدُ بَيْنَكُمَا وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا

سنن البيهقي الكبرى— باب من يعتق بالملكالمسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤييرويه عمرو بن دينار واختلف عنه فرواه ابن عيينة عن عمرو بن دي

إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ

سنن البيهقي الكبرى— باب من يعتق بالملكسمرة بن جندب بن هلال بن حديج بن مرة بن حزم بن عمرو بن جابر بن ذي الرياستينرجح الترمذي إرساله وقال الترمذي خطأ

مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ مِنْ ذِي رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ

سنن البيهقي الكبرى— باب من يعتق بالملكسمرة بن جندب بن هلال بن حديج بن مرة بن حزم بن عمرو بن جابر بن ذي الرياستينرجح الترمذي إرساله وقال الترمذي خطأ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

سنن البيهقي الكبرى— باب من أعتق مملوكا لهعبد الله بن عمر بن الخطابهذا خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلا

الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ

سنن البيهقي الكبرى— باب من أعتق مملوكا لهأصح ما فيه حديث هشام بن حسان عن الحسن وهو مرسل

الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ

سنن البيهقي الكبرى— باب من والى رجلا أو أسلم على يديهعائشة بنت أبي بكر الصديقروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر

أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ

سنن البيهقي الكبرى— باب من والى رجلا أو أسلم على يديهعائشة بنت أبي بكر الصديقروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر

الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ

سنن البيهقي الكبرى— باب من والى رجلا أو أسلم على يديهعائشة بنت أبي بكر الصديقروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر

اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ

سنن البيهقي الكبرى— باب ما يستدل به على نسخ آية المعاقدةهذا مرسل

هُوَ مَوْلَاكَ فَإِذَا مِتَّ فَأَوْصِ لَهُ

سنن البيهقي الكبرى— باب المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلماعائشة بنت أبي بكر الصديقروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر

اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

سنن البيهقي الكبرى— باب من أعتق عبدا له سائبةعائشة بنت أبي بكر الصديقروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر

ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

سنن البيهقي الكبرى— باب المولى المعتق إذا مات ولم يكن له عصبةوأعله النسائي بالإرسال وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة

أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ لَهَا مَوْلًى أَعْتَقَتْهُ فَمَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سنن البيهقي الكبرى— باب من قال من أحرز الميراث أحرز الولاءعمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالبروينا عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي

مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ

سنن البيهقي الكبرى— باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكهجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرجوالصحيح عن عبد الملك عن أبي جعفر محمد بن علي مرسلا

أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبِيعَ

سنن البيهقي الكبرى— باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكهجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرجهذا خطأ من ابن طريف والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلا و

لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ إِذَا احْتَاجَ

سنن البيهقي الكبرى— باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكهمرسل ضعيف لا حجة فيه وروي عنه موصولا ولا يصح به

بَاعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ

سنن البيهقي الكبرى— باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكهمرسل

إِنَّمَا بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ