الضعيف المعتضد بالشواهد
أحاديث صدر بحقها حكم بالضعف ولها شواهد من طرق أخرى — قد تُرقَّى إلى "حسن لغيره" بتضافر الطرق
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : آمِينَ
كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
فَإِذَا قُلْتَ أَنْتَ ذَاكَ فَقُلْ : وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
آمِينَ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ
اللهُ أَكْبَرُ ، وَيَرْفَعُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا
كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ فِيهِ : فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، وَنَصَبَ الْيُمْنَى ، فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ أَفْضَى بِوَرِكِه...
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا
لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ
التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهرِيُّ نَا سُفيَانُ عَن يَزِيدَ نَحوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ لَم يَقُل ثُمَّ لَا يَعُودُ قَالَ سُفيَانُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ
قُلْ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ
أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ نَا مُعَاوِيَةُ وَخَالِدُ بنُ عَمرٍو وَأَبُو حُذَيفَةَ قَالُوا نَا سُفيَانُ بِإِسنَادِهِ بِهَذَا قَالَ
لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ ، وَلَا الْمُتَحَدِّثِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى بنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعنِي ابنَ المَدِينِيِّ عَن سُفيَانَ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن
إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ
الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا ، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ
السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ
يَا عَلِيُّ لَا تَفْتَحْ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ