الضعيف المعتضد بالشواهد
أحاديث صدر بحقها حكم بالضعف ولها شواهد من طرق أخرى — قد تُرقَّى إلى "حسن لغيره" بتضافر الطرق
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ سَلمٍ ثَنَا سَهلُ بنُ عُثمَانَ ثَنَا حَفصٌ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ مُسلِمٍ عَنِ الحَسَنِ عَن عَمرِو بنِ خَارِجَةَ
عَلَيْكَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ; فَإِنَّ فِيهِمَا فَضِيلَةً
عَطِشَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَاسْتَقَى
إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حِينَ يَسْتَوِي قَاعِدًا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، وَأَحَلَّ حَرَامًا
لَا يَحِلُّ إِجَارَتُهَا وَلَا رِبَاعُهَا
لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ فَيَكُونَ عِنْدَ ذَلِكَ انْقِطَاعُ أَجَلِهِ
يَا رَسُولَ اللهِ نَفِدَتِ الْإِبِلُ ، فَقَالَ : " أَخَذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوتِرُ أَحْيَانًا أَوَّلَ اللَّيْلِ
رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنِ مَصْبُوغَيْنِ بِزَعْفَرَانٍ
كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ
إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ الْمُصَلُّونَ وَمَنْ يُقِيمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ الَّتِي كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيَحْتَسِبُ صَوْمَهُ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا
نَهَى أَنْ يُسْتَقْبَلَ شَيْءٌ مِنَ الْقِبْلَتَيْنِ فِي الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ
لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا صَغِيرٍ
لَا تَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ
هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، حِلٌّ لِإِنَاثِهَا
كَانَ اسْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فُلَانٌ ، فَسَمَّانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ
هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَصُومُوهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصِيَامِهِ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْكُمُ الثَّنَاءَ فِي الطُّهُورِ