الضعيف المعتضد بالشواهد
أحاديث صدر بحقها حكم بالضعف ولها شواهد من طرق أخرى — قد تُرقَّى إلى "حسن لغيره" بتضافر الطرق
كَانَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
وَحَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ عُبَيدُ اللهِ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عِمرَانَ الطَّبَرَانِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ الهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ
وَقَد حَدَّثَنَا أَيضًا المُزَنِيُّ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ عَن مَالِكٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ مَولَى الأَسوَدِ بنِ سُفيَانَ أَنَّ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ، فَهُوَ حُرٌّ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ
الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا شَاهِدٌ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ لَا يُسَلِّمُ فِيهِنَّ حَتَّى يَنْصَرِفَ
كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، إِلَّا أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَحَلَّ لَكُمُ الْمَنْطِقَ
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهَا ، فَيَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَالْوَلَدَ الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ
وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَربٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ
يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ أَنْ لَا أَكُونَ دَخَلْتُهَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْعِيدِ كَبَّرَ
دَعْنِي مِنْ أَرَاجِيزِ الْبَادِيَةِ أَوْ أَرَاجِيزِ الْأَعْرَابِ ، فِيهِ غُرَّةٌ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ زَادَكُمْ صَلَاةً ، فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ ، الْوِتْرَ الْوِتْرَ
إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ ثَلَاثَةٌ ، فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ، فَذَلِكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حِلٌّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا