أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ : ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن سَلَمَةَ بنِ كُهَيلٍ عَن ذَرٍّ عَنِ ابنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبزَى عَن أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
كَانَ الصَّعِيدُ كَافِيَكَ
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا ، وَضَرَبَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَنَفَخَ فِي يَدَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
الحكم: تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب
لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
الحكم: تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب
لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
الحكم: تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب
لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
الحكم: تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب
لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
الحكم: تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّسَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ
الحكم: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه
إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ ، لَقَدْ نَزَلَ عَلَيْنَا فِيكِ رُخْصَةٌ ، فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا لِوُجُوهِنَا ، وَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا ضَرْبَةً إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ
الحكم: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه
أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ مَعَهُ عَائِشَةُ ، فَهَلَكَ عِقْدُهَا
الحكم: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه
إِنَّهُمْ ضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمْ فِي الصَّعِيدِ ، فَمَسَحُوا بِهِ وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً
الحكم: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ
الحكم: ضعيف الإسناد ليس مثله بحجة
أَنَّهُ قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ الْقَوْمُ
الحكم: ضعيف الإسناد ليس مثله بحجة
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ، أَمَّا أَنَا فَإِذَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَذَكَرَ الْغُسْلَ ، قَالَ : أَتَوَضَّأُ وُضُوئِي لِلصَّلَاةِ
الحكم: حرام ضعيف
عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ ، فَقَالَ : وَاكِلْهَا
الحكم: حرام ضعيف
لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ
الحكم: حديث ضعيف
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن أَبِي العُشَرَاءِ عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
الحكم: حديث ضعيف
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ حَدَّثَنَاهُ هُدبَةُ بنُ خَالِدٍ وَإِبرَاهِيمُ بنُ الحَجَّاجِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا
الحكم: حديث ضعيف
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ حَدَّثَنَا حَوثَرَةُ بنُ أَشرَسَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ نَحوَهُ كذا في طبعة جمعية المكنز
الحكم: حديث ضعيف
إِنَّ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مَنْ يُتِمُّ رَضَاعَهُ وَهُوَ صِدِّيقٌ
الحكم: ورد منه قد صلى عليه رواه ابن ماجه عن ابن عباس وأحمد عن البراء وأبو يعلى عن أنس والبزار عن أبي سعيد وأسانيدها ضعيفة
إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُرْضِعُهُ فِي الْجَنَّةِ
الحكم: فيه جابر الجعفي وهو ضعيف
إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ - أَوِ الْفِطْرَةُ - الْمَضْمَضَةَ ، وَالِاسْتِنْشَاقَ ، وَقَصَّ الشَّارِبِ
الحكم: حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به لوجهين أحدهما أن علي بن زيد بن جدعان ضعيف وإن كان بعضهم قواه قال ابن القطان في علله علي بن زيد تركه قوم وضعفه آخرون ووثقه جماعة ومدحوه وجملوا أمره أنه كان يرفع الكثير مما يقفه غيره واختلط آخرا ولا يتهم بالكذب وكان من الأشراف الوجه الثاني أنه منقطع لأن سلمة لمن يسمع عمارا قال ابن القطان قال البخاري لا يعرف أنه سمع من عمار أم لا وقال الشيخ زكي الدين وغيره قال البخاري لا يعرف أن سلمة بن محمد سمع عمارا وقال النووي قال الحفاظ لم يسمع سلمة عمارا ووجه ثالث من التعليل أن سلمة هذا لا يعرف حاله كما قاله ابن القطان في علله لكنها عرفت قال ابن حبان لا يحتج به وقال الذهبي في الميزان صدوق في نفسه روايته عن جده مرسلة وعنه ابن جدعان وحده ثم ذكر كلام ابن حبان ووجه رابع أن رواية أبي داود عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة
إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا
الحكم: واتفقوا على أنه ضعيف وقال الأكثرون هو مرسل ولا صحبة ليزداد
إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
الحكم: واتفقوا على أنه ضعيف وقال الأكثرون هو مرسل ولا صحبة ليزداد
جَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ
الحكم: إسماعيل بن أبي حبيبة ضعيف لا يحتج بما يرويه إذا انفرد به
رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً
الحكم: فيه مجالد بن سعد وهو ضعيف وقد وثقه النسائي في رواية
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ
الحكم: إسناده واه لأنه دائر بين مجهول وضعيف