الضعيف المعتضد بالشواهد
أحاديث صدر بحقها حكم بالضعف ولها شواهد من طرق أخرى — قد تُرقَّى إلى "حسن لغيره" بتضافر الطرق
عَلَّمَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ التَّشَهُّدَ وَقَالَ : عَلَّمَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا كَانَ يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرَآنِ
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمِعْتُهُ حِينَ قَالَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ، قَالَ : " آمِينَ " وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ فَأَنْصِتُوا
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا
كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ
إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ مِنْ وَرَاءِ إِمَامِكُمْ
كَأَنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفِي
حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ الدَّورَقِيُّ وَزِيَادُ بنُ أَيُّوبَ وَإِبرَاهِيمُ بنُ يَعقُوبَ الجُوزَجَانِيُّ وَأَحمَدُ
فَإِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ إِذَا قَرَأَ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ الشَّكُ فِي الزِّيَادَةِ
إِذَا شَكَكْتَ فِي النُّقْصَانِ فَصَلِّ حَتَّى تَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ
إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ ، فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ
مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ
حَدَّثَنَا بِهِ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ بنِ أَبِي الأَزهَرِ التَّيمِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِشكَابَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ وَشَاذَانُ وَأَبُو غَسَّانَ قَالُوا حَدَّثَنَا
أَنَّهُ قَالَ فِي التَّشَهُّدِ : " التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : " أَتَقْرَؤُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً
كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَن وَهبِ بنِ كَيسَانَ عَن جَابِرٍ نَحوَهُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْجُدُ بِأَعْلَى جَبْهَتِهِ عَلَى قِصَاصِ الشَّعَرِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَجَدَ ، اسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ