أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ : ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن سَلَمَةَ بنِ كُهَيلٍ عَن ذَرٍّ عَنِ ابنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبزَى عَن أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
كَانَ الصَّعِيدُ كَافِيَكَ
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا ، وَضَرَبَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَنَفَخَ فِي يَدَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
الحكم: تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب
لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
الحكم: تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب
لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
الحكم: تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب
لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
الحكم: تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب
لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
الحكم: تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّسَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ
الحكم: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه
إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ ، لَقَدْ نَزَلَ عَلَيْنَا فِيكِ رُخْصَةٌ ، فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا لِوُجُوهِنَا ، وَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا ضَرْبَةً إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ
الحكم: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه
أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ مَعَهُ عَائِشَةُ ، فَهَلَكَ عِقْدُهَا
الحكم: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه
إِنَّهُمْ ضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمْ فِي الصَّعِيدِ ، فَمَسَحُوا بِهِ وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً
الحكم: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه
صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ
الحكم: ضعيف الإسناد ليس مثله بحجة
أَنَّهُ قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ ، فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
الحكم: ضعيف الإسناد ليس مثله بحجة
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
الحكم: ضعيف الإسناد ليس مثله بحجة
إِذَا ذَكَرَ أَحَدُكُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ
الحكم: ضعيف الإسناد ليس مثله بحجة
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ
الحكم: ضعيف الإسناد ليس مثله بحجة
أَنَّهُ قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ الْقَوْمُ
الحكم: ضعيف الإسناد ليس مثله بحجة
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَعَافِنِي
الحكم: إسناد ضعيف
سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ
الحكم: إسناد ضعيف
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ أَرطَاةَ حَدَّثَنَا عُثمَانُ البَجَلِيُّ عَن زَاذَانَ فَذَكَرَ
الحكم: إسناده ضعيف
اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِأَهْلِ الْكِتَابِ
الحكم: إسناده ضعيف
قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ عَن سَعِيدِ بنِ زَيدٍ عَنِ الزُّبَيرِ عَن أَبِي لَبِيدٍ عَن عُروَةَ بنِ أَبِي الجَعدِ
الحكم: فيه سعيد بن زيد أخو حماد وهو ضعيف
أَيْ عُرْوَةُ ، ائْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً
الحكم: فيه سعيد بن زيد أخو حماد وهو ضعيف
طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ
الحكم: ضعيف الإسناد لأن حالة الضحاك مجهول ويحيى بن أيوب الغافقي لا يحتج به لسوء حفظه
أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي امْرَأَتَانِ أُخْتَانِ ، فَأَمَرَنِي [النَّبِيُّ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُطَلِّقَ إِحْدَاهُمَا
الحكم: ضعيف الإسناد لأن حالة الضحاك مجهول ويحيى بن أيوب الغافقي لا يحتج به لسوء حفظه
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ، أَمَّا أَنَا فَإِذَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَذَكَرَ الْغُسْلَ ، قَالَ : أَتَوَضَّأُ وُضُوئِي لِلصَّلَاةِ
الحكم: حرام ضعيف
عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ ، فَقَالَ : وَاكِلْهَا
الحكم: حرام ضعيف