الضعيف المعتضد بالشواهد
أحاديث صدر بحقها حكم بالضعف ولها شواهد من طرق أخرى — قد تُرقَّى إلى "حسن لغيره" بتضافر الطرق
أَتَيْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، فَبِتُّ عِنْدَهَا
حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ أَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُنَيْئَةً حَتَّى إِذَا أَضَاءَ لَهُ الصُّبْحُ قَامَ فَصَلَّى الْوَتْرَ تِسْعَ رَكَعَاتٍ
جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
كَانَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ
أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ
أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ شَرَابٌ وَطَهُورٌ
أَرِنِيهَا تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ ، وَمَاءٌ طَهُورٌ ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا ثُمَّ صَلَّى بِنَا
تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ ، وَمَاءٌ طَهُورٌ فَتَوَضَّأَ
تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ ، وَمَاءٌ طَهُورٌ
لَا تَبْرَحْ مَكَانَكَ
لِيَقُمْ مَعِي رَجُلٌ مِنْكُمْ ، وَلَا يَقُومَنَّ مَعِي رَجُلٌ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْغِشِّ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ
هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا
لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ قَدِ اشْتَكَى ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ
نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ مِائَةَ بَدَنَةٍ
ائْتِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا كَانَ فِي الْفَرْجِ
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا ، أَوْ كُدُوشًا
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا ( أَوْ كُدُوحًا
لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ
أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمَّا أَجْمَعَ الْقَوْمُ لِغَسْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ فِي الْبَيْتِ إِلَّا أَهْلُهُ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَكَانَ إِسْلَامُهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ
أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى ، وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا
أُمِرْتُ بِرَكْعَتَىِ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا
أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى