لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
الحكم: حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين ضعيف باتفاق المحدثين
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ
الحكم: حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين ضعيف باتفاق المحدثين
النَّذْرُ نَذْرَانِ ، فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللهِ فَذَلِكَ لِلهِ ، وَفِيهِ الْوَفَاءُ
الحكم: ضعيف
لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
الحكم: ومحمد بن الزبير هذا ضعيف
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا غَضَبٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
الحكم: حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين ضعيف باتفاق المحدثين
مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَكُلْ
الحكم: رواية أبي ثعلبة مختلف في تضعيفها
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ
الحكم: مداره على زيد بن عياش وهو ضعيف عند النقلة
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ: أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ
الحكم: مداره على زيد بن عياش وهو ضعيف عند النقلة
نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ
الحكم: الحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ
الحكم: حديث النسائي عن جابر نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ضعيف باتفاق أئمة الحديث
أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
الحكم: تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب
أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصَبٍ
الحكم: تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب
أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
الحكم: تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
الحكم: لم يرو هذا الحديث أحد غير سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مسندا وسماك ثقة عند قوم مضعف عند آخرين كان ابن المبارك يقول سماك بن حرب ضعيف الحديث وكان مذهب علي فيه نحو هذا
إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ ، فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
الحكم: لم يرو هذا الحديث أحد غير سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مسندا وسماك ثقة عند قوم مضعف عند آخرين كان ابن المبارك يقول سماك بن حرب ضعيف الحديث وكان مذهب علي فيه نحو هذا
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
الحكم: لم يرو هذا الحديث أحد غير سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مسندا وسماك ثقة عند قوم مضعف عند آخرين كان ابن المبارك يقول سماك بن حرب ضعيف الحديث وكان مذهب علي فيه نحو هذا
أَخبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ الحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَأَخبَرَنِي عَطَاءٌ ذَلِكَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ
الحكم: عبد الله بن عصمة ضعيف جدا
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ
الحكم: الحديث منكر ضعيف الإسناد منسوخ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْخَطَأِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ
الحكم: الحجاج بن أرطأة ضعيف لا يحتج به
مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
الحكم: هذا لا يحتج بمثله فيه محمد بن راشد وهو ضعيف عند أهل الحديث
عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ
الحكم: هذا لا يحتج بمثله فيه محمد بن راشد وهو ضعيف عند أهل الحديث
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
الحكم: حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين ضعيف باتفاق المحدثين
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
الحكم: حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين ضعيف باتفاق المحدثين
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
الحكم: حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين ضعيف باتفاق المحدثين
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
الحكم: حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين ضعيف باتفاق المحدثين
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
الحكم: حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين ضعيف باتفاق المحدثين
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
الحكم: حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين ضعيف باتفاق المحدثين
لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ
الحكم: اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف
نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ
الحكم: حديث ضعيف ولا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه
لَا حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
الحكم: ضعيف