الضعيف المعتضد بالشواهد
أحاديث صدر بحقها حكم بالضعف ولها شواهد من طرق أخرى — قد تُرقَّى إلى "حسن لغيره" بتضافر الطرق
فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، وَأَقَلَّ هَرَاقَةَ الْمَاءِ
بِتُّ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ " قَامَ فَأَوْتَرَ بِتِسْعٍ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ
كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ
كَانَ إِذَا زَاغَتْ لَهُ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ
إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَارْتَحَلَ حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَجلَانَ عَن حُسَينِ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ وَقَدْ زَاغَتِ الشَّمْسُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ الفَضلِ الأَسفَاطِيُّ ثَنَا ابنُ أَبِي أُوَيسٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَن حُسَينٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَضرَمِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ الكِندِيُّ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ يَزِيدَ بنِ مَردَانبَةَ
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجُلٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً
إِنَّ دِبَاغَ الْأَدِيمِ طُهُورُهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْفَخَ فِي الطَّعَامِ ، وَالشَّرَابِ ، وَالثَّمَرَةِ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
إِنَّا أَنْـزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ : " أُنْزِلَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً
مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
كَانَ الَّذِي نَزَلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، وَالْفَضْلُ
هَذَا الْيَوْمَ تَحْتَجِمُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَمَنْ وَافَقَ مِنْكُمْ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنَ الشَّهْرِ
إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ مَخَافَةَ قِلَّةِ الظَّهْرِ
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ
كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَالذَّبْحُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ ، وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا
كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ ، وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا