يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
الحكم: حديث ضعيف باتفاق الحفاظ
إِنْ كَانَ الصَّعِيدُ لَكَافِيَكَ ! وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَبَعْضَ ذِرَاعَيْهِ
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ ، وَضَرَبَ يَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَخَ ، فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
إِنَّمَا يَكْفِيكَ ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَنَفَخَهَا ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
إِنَّمَا كَانَ يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ
الحكم: مرفوعا بإسناد لا يساوي ذكره ضعيف
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
الحكم: ضعيف
إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
الحكم: أحاديث أمرها به الغسل لكل صلاة روي من وجوه كلها ضعيفة
امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي
الحكم: أحاديث أمرها به الغسل لكل صلاة روي من وجوه كلها ضعيفة
إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ، ثُمَّ صَلِّي
الحكم: أحاديث أمرها به الغسل لكل صلاة روي من وجوه كلها ضعيفة
إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ
الحكم: أحاديث أمرها به الغسل لكل صلاة روي من وجوه كلها ضعيفة
إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي
الحكم: أحاديث أمرها به الغسل لكل صلاة روي من وجوه كلها ضعيفة
لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا
الحكم: أحاديث أمرها به الغسل لكل صلاة روي من وجوه كلها ضعيفة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَالْآخَرُونَ يُقْبِلُونَ عَلَى عَدُوِّهِمْ
الحكم: والأول أصح من هذا إلا أن فيه شائبة الانقطاع فإن شيخ الشافعي فيه مجهول وأما الثاني ففيه عنبسة بن سعيد القطان الواسطي وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة قال أبو حاتم ضعيف الحديث يأتي بالطامات وقال الفلاس كان مختلطا لا يروى عنه
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ
الحكم: إنه حديث ضعيف وقال في خلاصته خالف الترمذي الأكثرون فضعفوه
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا الْجَنَابَةَ
الحكم: إنه حديث ضعيف وقال في خلاصته خالف الترمذي الأكثرون فضعفوه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
الحكم: رواية خمسة عشر ضعيفة مرسلة
اذْهَبْ ، فَوَارِهِ ! قُلْتُ : إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا ! قَالَ : اذْهَبْ فَوَارِهِ
الحكم: مدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه
عَرَّسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ ، فَانْقَطَعَ عِقْدُهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ ، فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا حَتَّى أَضَاءَ الْفَج...
الحكم: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه
تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتُّرَابِ ، فَمَسَحْنَا بِوُجُوهِنَا وَأَيْدِينَا إِلَى الْمَنَاكِبِ
الحكم: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه
الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ
الحكم: هذا حديث ضعيف لا شك فيه
الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ
الحكم: أشار إلى تضعيفه
الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ
الحكم: أشار إلى تضعيفه
الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى
الحكم: إسناد مضطرب ضعيف لا يحتج بمثله
أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ الْجَمَلِ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَل...
الحكم: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه
عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ فَصَبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ
الحكم: حديث ضعيف
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ
الحكم: إن كان داود عم ابن إدريس فهو ضعيف وإلا فهو مجهول
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
الحكم: إسناده ضعيف للجهالة بحال عبد الرحمن بن السائب ويقال ابن السائبة