فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
الحكم: الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
إِنَّمَا كَانَ يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
إِنْ كَانَ الصَّعِيدُ لَكَافِيَكَ وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الْأَرْضِ
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا ، وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ
الحكم: مرفوعا بإسناد لا يساوي ذكره ضعيف
أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ، وَيَتَوَضَّأُ ، وَيُخَلِّلُ رَأْسَهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى شَعَرِهِ
الحكم: مرفوعا بإسناد لا يساوي ذكره ضعيف
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
الحكم: ضعيف
إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ
الحكم: أحاديث أمرها به الغسل لكل صلاة روي من وجوه كلها ضعيفة
إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ
الحكم: أحاديث أمرها به الغسل لكل صلاة روي من وجوه كلها ضعيفة
إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ
الحكم: أحاديث أمرها به الغسل لكل صلاة روي من وجوه كلها ضعيفة
إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي ، وَصَلِّي
الحكم: أحاديث أمرها به الغسل لكل صلاة روي من وجوه كلها ضعيفة
امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي
الحكم: أحاديث أمرها به الغسل لكل صلاة روي من وجوه كلها ضعيفة
إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ
الحكم: أحاديث أمرها به الغسل لكل صلاة روي من وجوه كلها ضعيفة
لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
الحكم: أحاديث أمرها به الغسل لكل صلاة روي من وجوه كلها ضعيفة
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ
الحكم: إنه حديث ضعيف وقال في خلاصته خالف الترمذي الأكثرون فضعفوه
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
الحكم: إنه حديث ضعيف وقال في خلاصته خالف الترمذي الأكثرون فضعفوه
اذْهَبْ فَوَارِهِ . قَالَ : إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا ! قَالَ : اذْهَبْ فَوَارِهِ
الحكم: مدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه
عَرَّسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ ، وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ
الحكم: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه
تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتُّرَابِ ، فَمَسَحْنَا بِوُجُوهِنَا
الحكم: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه
يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حِينَ تُزْلَفُ الْجَنَّةُ فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
الحكم: حديث أبي هريرة الطويل المعروف بحديث الصور وقد تقدمت الإشارة إليه وأن سنده ضعيف مضطرب
إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمُ الْجُمُعَةَ
الحكم: حديث منكر لا أعلم أحدا رواه غير حسين الجعفي وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فهو ضعيف الحديث وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة
أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ الْجَمَلِ
الحكم: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ
الحكم: إن كان داود عم ابن إدريس فهو ضعيف وإلا فهو مجهول
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَلَمَّا اسْتَنْجَى دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ
الحكم: أشار النسائي إلى تضعيف الحديث
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
الحكم: إسناده ضعيف للجهالة بحال عبد الرحمن بن السائب ويقال ابن السائبة
يَوْمَ يُحْشَرُ الْعِبَادُ - أَوْ قَالَ : النَّاسُ - حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ
الحكم: فيه عبد الله بن محمد ضعيف
إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِيًا ، فِي ذَلِكَ الْوَادِي بِئْرٌ يُقَالُ لَهُ : هَبْهَبُ
الحكم: فيه أزهر بن سنان وهو ضعيف
أَلَا كُلُّ نَبِيٍّ قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ
الحكم: في إسناده عطية وهو ضعيف
مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ
الحكم: روى ابن ماجه طرفا منه رواه البزار وفيه خارجة بن مصعب الخراساني وهو ضعيف جدا وقال يحيى بن يحيى مستقيم الحديث وبقية رجاله ثقات