الضعيف المعتضد بالشواهد
أحاديث صدر بحقها حكم بالضعف ولها شواهد من طرق أخرى — قد تُرقَّى إلى "حسن لغيره" بتضافر الطرق
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصْبِحُ صَائِمًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، فَتَلْقَاهُ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ فَيُقَبِّلُهَا ، ثُمَّ يُصَلِّي
لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُقَبِّلُ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
لَرُبَّمَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُقَبِّلُنِي ، ثُمَّ يَمْضِي فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُقَبِّلُهَا ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى مِثلَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِنَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ
إِنَّهُ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، فَلَا يَضُرُّ بَوْلُهُ
مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ لْيُعِدِ الصَّلَاةَ
الضَّحِكُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ
إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَوَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا ، فَلْيَضَعْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ
الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ ، فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ ، فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ
قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَحَدَّثَنِي ابنُ أَبِي مُلَيكَةَ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ
مَنْ قَلَسَ أَوْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيُتِمَّ عَلَى صَلَاتِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَهلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ زَيدٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ نَافِعٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَهلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ زَيدٍ الفَرَائِضِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ نَافِعٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَيَّاشٍ
أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَهَبَ نَحْوَ بِئْرِ جَمَلٍ ، لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ ، فَلْيَتَوَضَّأْ