الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٣٬٩٩١ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.عرضها ←
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١١٬٧٦٤
غير محكوم في الكتاب
42%
نسبة غير المحكوم
١١٬٢٨١مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ حَكِيمٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ رَافِعٍ عَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَت قُلتُ

١١٬٢٨٢مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيدَةَ الحَدَّادُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن ضَبَّةَ بنِ مِحصَنٍ عَن أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ

١١٬٢٨٣مسند أحمد
2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا

١١٬٢٨٤مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

١١٬٢٨٥مسند أحمد
2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ

١١٬٢٨٦مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

شُغِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ

١١٬٢٨٧مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ ، فَقَالَ : لَيَّةً ، لَا لَيَّتَيْنِ

١١٬٢٨٨مسند أحمد
4 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُومُ

١١٬٢٨٩مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

١١٬٢٩٠مسند أحمد
2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا ، فَلَا صَوْمَ لَهُ

١١٬٢٩١مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

لَا ، وَلَكِنْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ ، فَشُغِلْتُ ، فَاسْتَدْرَكْتُهَا بَعْدَ الْعَصْرِ

١١٬٢٩٢مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ

١١٬٢٩٣مسند أحمد
2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذُيُولِ النِّسَاءِ فَقَالَ : شِبْرٌ

١١٬٢٩٤مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

١١٬٢٩٥مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

١١٬٢٩٦مسند أحمد
2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ مُجَبِّيَةً

١١٬٢٩٧مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيلًا

١١٬٢٩٨مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً

١١٬٢٩٩مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ

١١٬٣٠٠مسند أحمد
2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ

١١٬٣٠١مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا ابنُ جَعفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَن عَامِرِ بنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَخِي أُمِّ

١١٬٣٠٢مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ : تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

١١٬٣٠٣مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِشَيْءٍ فَجَعَلَ يَقْسِمُهُ حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ

١١٬٣٠٤مسند أحمد
2 سندلم يُحكم عليه

قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي بَيْتِهَا فِي أَحْلَاسِهَا - أَوْ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا - حَوْلًا

١١٬٣٠٥مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا يُعْلَمُ ، إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ

١١٬٣٠٦مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حُضِرَ جَعَلَ يَقُولُ : الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ

١١٬٣٠٧مسند أحمد
2 سندلم يُحكم عليه

قَدْ حَلَلْتِ ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ

١١٬٣٠٨مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي لَمَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أَمُوتَ أَبَدًا

١١٬٣٠٩مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

وَاللهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١١٬٣١٠مسند أحمد
2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

١١٬٣١١مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

١١٬٣١٢مسند أحمد
2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ، ثُمَّ يَصُومُ

١١٬٣١٣مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا ، ثُمَّ يَصُومُ يَوْمَهُ

١١٬٣١٤مسند أحمد
2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ، ثُمَّ يَصُومُ

١١٬٣١٥مسند أحمد
2 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ سُلَيمَانَ عَن ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بنُ أَبِي سَلَمَةَ وَقَالَ سُلَيمَانُ بنُ المُغِيرَةِ

١١٬٣١٦مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

نَعَمْ . لَكِ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

١١٬٣١٧مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

لَا ، وَلَكِنَّ الدَّنَانِيرَ السَّبْعَةَ الَّتِي أُتِينَا بِهَا أَمْسِ أَمْسَيْنَا وَلَمْ نُنْفِقْهَا ، نَسِيتُهَا فِي خُصْمِ الْفِرَاشِ

١١٬٣١٨مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ

١١٬٣١٩مسند أحمد
2 سندلم يُحكم عليه

الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ

١١٬٣٢٠مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَنَفِسَتْ بَعْدَهُ بِلَيَالٍ ، فَذَكَرَتْ سُبَيْعَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَ