الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٣٬٩٩١ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.عرضها ←
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١١٬٧٦٤
غير محكوم في الكتاب
42%
نسبة غير المحكوم
١١٬١٦١مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كُنَّا لَنَذْبَحُ الشَّاةَ ، فَيَبْعَثُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْضَائِهَا إِلَى صَدَائِقِ خَدِيجَةَ

١١٬١٦٢مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ

١١٬١٦٣مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ أُبَشِّرَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ

١١٬١٦٤مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

الْوَزَغُ فُوَيْسِقٌ

١١٬١٦٥مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ

١١٬١٦٦مسند أحمد
3 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ

١١٬١٦٧مسند أحمد
2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُحِبُّ الدَّائِمَ

١١٬١٦٨مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ

١١٬١٦٩مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ

١١٬١٧٠مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ شَيْطَانٌ

١١٬١٧١مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أَفْرُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١١٬١٧٢مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

سَابَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ

١١٬١٧٣مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنَ الْأَحْزَابِ دَخَلَ الْمُغْتَسَلَ يَغْتَسِلُ

١١٬١٧٤مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أَرْقِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَيْنِ

١١٬١٧٥مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ قُرَادٌ قَالَ أَخبَرَنَا لَيثُ بنُ سَعدٍ عَن مَالِكِ بنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ عَنِ

١١٬١٧٦مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَائِشَةَ [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] : مَا الْكَوْثَرُ ؟ قَالَتْ : نَهَرٌ أُعْطِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُطْنَانِ الْجَنَّةِ

١١٬١٧٧مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ

١١٬١٧٨مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

١١٬١٧٩مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا سَتَرَتْ عَلَى بَابِهَا دُرْنُوكًا فِيهِ خَيْلٌ أُولَاتُ أَجْنِحَةٍ . فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ ، فَأَمَرَهَا فَنَزَعَتْهُ

١١٬١٨٠مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ

١١٬١٨١مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

١١٬١٨٢مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

مَا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي جَيْشٍ قَطُّ ، إِلَّا أَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ

١١٬١٨٣مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

١١٬١٨٤مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ فَسَارَّهَا فَبَكَتْ

١١٬١٨٥مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ

١١٬١٨٦مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا رَآهُ رَجَعَ

١١٬١٨٧مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ

١١٬١٨٨مسند أحمد
6 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا

١١٬١٨٩مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ [أَوَّلَ خُرُوجِهِ عَلَى النَّاسِ] غَضْبَةٌ يَغْضَبُهَا

١١٬١٩٠مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ أَوَّلَ خُرُوجِهِ عَلَى النَّاسِ غَضْبَةٌ يَغْضَبُهَا

١١٬١٩١مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ أَوَّلَ خُرُوجِهِ عَلَى النَّاسِ غَضْبَةٌ يَغْضَبُهَا

١١٬١٩٢مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ [مِنَ الْأَذَانِ] بِالصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ

١١٬١٩٣مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إِذَا بَدَا الْفَجْرُ

١١٬١٩٤مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

١١٬١٩٥مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ

١١٬١٩٦مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَحِلَّ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ

١١٬١٩٧مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ

١١٬١٩٨مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

يَقْتُلُ الْحُدَيَّا ، وَالْغُرَابَ ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ ، وَالْفَأْرَةَ ، وَالْعَقْرَبَ

١١٬١٩٩مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلَ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ

١١٬٢٠٠مسند أحمد
1 سندلم يُحكم عليه

لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا قَطُّ