الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٢٬٠٢٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.عرضها ←
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٬١١٣
غير محكوم في الكتاب
19%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَهَى عَنِ الظُّرُوفِ ، شَكَتِ الْأَنْصَارُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلَ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً سَبْعًا إِنْ مَاتَ فِيهَا

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ نُضِحَ فِي وَجْهِهِ بِالْحَمِيمِ حِينَ يُفَارِقُ الدُّنْيَا

1 سندلم يُحكم عليه

غَرَّبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا أُحِلُّ مُسْكِرًا ، وَإِنْ كَانَ خُبْزًا ، وَإِنْ كَانَتْ مَاءً

1 سندلم يُحكم عليه

إِيَّاكُنَّ وَالْجَرَّ الْأَخْضَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ عَنِ الْبَاذَقِ

3 سندلم يُحكم عليه

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

نَبِيذُ الْبُسْرِ بَحْتٌ لَا يَحِلُّ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ ، لَيْسَ بِالْخَزَايَا وَلَا النَّادِمِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ : إِنَّ لِي جُرَيْرَةً أَنْتَبِذُ فِيهَا حَتَّى إِذَا غَلَى وَسَكَنَ شَرِبْتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَنِ الْأَشْرِبَةِ ، فَقَالَ : اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُّ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْأَشْرِبَةِ . فَقَالَ : اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُّ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُسْكِرُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ فِي حَجْرِ ابْنِ عُمَرَ ، فَكَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ

1 سندلم يُحكم عليه

خُذْ هَذِهِ فَاضْرِبْ بِهَا الْحَائِطَ ؛ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا خَشِيتُمْ مِنْ نَبِيذٍ شِدَّتَهُ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَلَقَّتْ ثَقِيفُ عُمَرَ بِشَرَابٍ فَدَعَا بِهِ ، فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ كَرِهَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ - وَرُبَّمَا قَالَ : وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الزَّبِيبَ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لِسَعْدٍ كُرُومٌ وَأَعْنَابٌ كَثِيرَةٌ ، وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ ، فَحَمَلَتْ عِنَبًا كَثِيرًا

1 سندلم يُحكم عليه

بِعْهُ عَصِيرًا مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ طِلَاءً وَلَا يَتَّخِذُهُ خَمْرًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْزُقُ النَّاسَ الطِّلَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ