الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيَقُولُ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا مَنصُورُ بنُ سَلَمَةَ الخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ بِلَالٍ عَن عَبدِ اللهِ
لَا تَفْعَلْ حَتَّى تَقَدَّمَ أَوْ تَكَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ
وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو زُرعَةَ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَمرٍو الدِّمَشقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشهَبِ هَوذَةُ بنُ خَلِيفَةَ البَكرَاوِيُّ
قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ فَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا
وَمَا قَد حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثلَهُ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا
حَدَّثَنَا بَكَّارُ بنُ قُتَيبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن سَعدٍ فَذَكَرَ مِثلَهُ بِإِسنَادِهِ غَيرَ أَنَّهُ لَم يَقُل
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ غَيرَ أَنَّهُ لَم يَقُل
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ
وَكَمَا حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا حَفصٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثلَهُ
إِنِّي لَأَجِيءُ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَاتَتَاهُ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا لَمْ يُصَلِّهِمَا قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَّاهُمَا مِنَ الضُّحَى
أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ الَّذِي ذُكِرَ لَنَا فِي الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ دِينَارَانِ فَدُعِيَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَتَحَمَّلَ بِهِمَا أَبُو
حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ العَبَّاسِ عَن عَلِيِّ بنِ مَعبَدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ عَن أَبِي يُوسُفَ عَن أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ
فَوَجَدنَا أَحمَدَ بنَ شُعَيبٍ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا حَفصٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
كَانَ عَلَى عُمَرَ اعْتِكَافُ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامًا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ
أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ