الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فَمَنْ نَوَّنَ جَعَلَهُ أَبًا لِلْقَبِيلَةِ ، وَمَنْ لَمْ يُنَوِّنْ جَعَلَهَا أَرْضًا
حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتُنِي قَدْ فَرَغْتُ مِنْ خِدْمَتِهِ ، قُلْتُ : يَقِيلُ رَسُولُ اللهِ
كُنْتُ فِي غِلْمَانٍ ، فَأَتَى عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي
أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ
إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَّا أَنِّي عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا ، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ ابْنَةُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ
إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ حَدِيثًا ، فَالْتَفَتَ ، فَهِيَ أَمَانَةٌ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا القَعنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي ذِئبٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
إِذَا حَدَّثَ الْإِنْسَانُ حَدِيثًا ، فَرَأَى الْمُحَدَّثُ الْمُحَدِّثَ يَلْتَفِتُ حَوْلَهُ ، فَهِيَ أَمَانَةٌ
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بنُ عُقبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ
كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ وَكَمَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ الأَنصَارِيُّ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَبِشرُ بنُ عُمَرَ الزَّهرَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
أَدُّوا مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
وَوَجَدنَا يُونُسَ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ نَافِعٍ المَدَنِيُّ عَن دَاوُدَ بنِ قَيسٍ عَن عِيَاضٍ ثُمَّ ذَكَرَ
كَانُوا فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ مَنْ جَاءَ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ قُبِلَ مِنْهُ
سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، فَقَالَ : لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
إِنَّ مَرْوَانَ لَا يَعْلَمُ ، إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُعْطِيَ لِكُلِّ رَأْسِ عَبْدٍ كُلَّ فِطْرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ
أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ أَهْلِهَا الْحُرِّ مِنْهُمْ وَالْمَمْلُوكِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ
وَكَمَا حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الغَفَّارِ بنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن عُقَيلٍ عَنِ
كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُعْطَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
مَا كُنَّا نُخْرِجُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
وَقَد حَدَّثَنَا بَكَّارُ بنُ قُتَيبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ وَهِلَالُ بنُ يَحيَى قَالَا أَخبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ
إِنَّمَا زَكَاتُكَ عَلَى سَيِّدِكَ ، أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْكَ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ صَاعَ شَعِيرٍ
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ صَاعٍ
أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
أَمَرْتُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ إِذْ كُنْتُ فِيهِمْ ، أَنْ يُعْطُوا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ
أَمَّا بَعْدُ ، فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُخْرِجُوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ