الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَنَذْرُ شَهْرٍ آخَرَ
مَاتَتْ مَوْلَاةٌ لِابْنِ أَبِي عُصَيْفِيرٍ ، عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ
تُوُفِّيَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا مِنْ رَمَضَانَ صَوْمٌ فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتِ : اقْضِيهَا عَنْهَا
سَأَلْتُ - تُرِيدُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ
فِي الْمُتْعَةِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - قَالَ : هُمْ - يَعْنِي أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَضَرُوهَا
وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ ) . قَالَ : هُوَ الْكَبِيرُ يُطْعَمُ عَنْهُ
فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ . قَالَ : الَّذِينَ يَتَجَشَّمُونَهُ وَلَا يُطِيقُونَهُ يَعْنِي إِلَّا بِالْجُهْدِ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ تُرْضِعُ فَجَهِدَتْ فَقَالَ لَهَا : أَفْطِرِي
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ . كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَ
أَنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ سَنَةً قَبْلَ مَوْتِهِ فَأَفْطَرَ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عُثمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيمُ بنُ حَمَّادٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سِنَانٍ الشَّيزَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيرَاثِ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ فَقَالَ : اطْلُبُوا لَهُ وَارِثًا
وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهدٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدِ بنِ الأَصبَهَانِيِّ قَالَ أَخبَرَنَا شَرِيكٌ قَالَ حَدَّثَنَا جِبرِيلُ بنُ أَحمَرَ
فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : شُعُوبًا وَقَبَائِلَ . قَالَ : الشُّعُوبُ الْجُمَّاعُ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : شُعُوبًا وَقَبَائِلَ . قَالَ : الشُّعُوبُ النَّسَبُ الْبَعِيدُ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا . قَالَ : الشُّعُوبُ نَحْوُ تَمِيمٍ وَبَكْرٍ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ ، يُقَالُ : مِنْ شَعْبِ مَنْ أَنْتَ ؟ فَيَقُولُ : مِنْ مُضَرَ مِنْ رَبِيعَةَ
لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ جُرَيجٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ خَشَبَاتِهِ يَضَعُهَا عَلَى جِدَارِهِ
كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا
حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ الفِريَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ الحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيبٌ
وَاللهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ
كَمَا حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ الفِريَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سَهلٍ الحَنَّاطُ وَكَانَ يُلَقَّبُ خَرَبُوشَ قَالَ حَدَّثَنَا
كَمَا حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن نَافِعِ بنِ عُمَرَ الجُمَحِيِّ
وَكَمَا قَد حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن إِسرَائِيلَ عَن
إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ
جَلَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ