الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ اللهِ
مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ؛ فَإِنَّ التَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ
كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ وَسُئِلَ مَالِكٌ أَتُصَفِّقُ المَرأَةُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا قَالَ النَّبِيُّ
كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ عَن أَبِي يُوسُفَ عَن أَبِي حَنِيفَةَ
وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعمَشُ عَن أَبِي صَالِحٍ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رَبُّكُمْ
قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ
هَذَا وَلِيِّي وَالْمُؤَدِّي عَنِّي وَالَى اللهُ مَنْ وَالَاهُ
أَنَّهُ كَانَ لِأَبِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِرْكَنٌ يَتَوَضَّأُ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ مِنْهُ فِي حَدِيثِ أَشْهَبَ رُبَّمَا تَوَضَّأَ بِفَضْلِهِمْ
إِنَّ هَذَا الْقَمَرَ يَا عَائِشَةُ اسْتَعِيذِي بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ الأَزدِيُّ وَسُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ الكَيسَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا
وَحَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ عَنِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ عَنِ الحَارِثِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ حَدَّثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ يَعنِي ابنَ
إِذَا جَنَحَ اللَّيْلُ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ حَتَّى تَذْهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى قَرْيَةً يُرِيدُ نُزُولَهَا قَالَ : " اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ
غَيْرُ ذَلِكَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ : أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ لِمَكَانِ الرَّجُلِ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا القَعنَبِيُّ قَالَ قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ
وَكَمَا حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بنُ حُمَيدٍ عَن مَنصُورٍ عَن أَبِي
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ
وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ المُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ عَن عَيَّاشِ
لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ