الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ
وَحَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ عُبَيدُ اللهِ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عِمرَانَ الطَّبَرَانِيُّ المَعرُوفُ بِابنِ خَلَفٍ حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ
يُرَاؤُونَ بِصَلَاتِهِمْ ، وَيَمْنَعُونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ
فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَاعُونِ ، فَقَالَ : مَنْعُ الْفَأْسِ ، وَالْقِدْرِ ، وَالدَّلْوِ
الْمَاعُونُ مَنْعُ الْفَأْسِ ، وَمَا يَتَعَاوَنُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ
إِنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ تُوصِيكِ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَا تَمْنَعِي الْمَاعُونَ . قَالَتْ : يَا سَيِّدَتِي وَمَا الْمَاعُونُ ؟ قَالَتْ : أَهَبِلْتِ ! هِيَ الْمِهْنَةُ يَتَعَاطَاهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ : كُلُّ مَنْفَعَةٍ وَعَطِيَّةٍ
الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، وَقَبَضَ فِي الثَّالِثَةِ وَاحِدًا كَأَنَّهُ يَعْقِدُ تِسْعَةً
الْتَمِسُوهَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ لِمَسَاءِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ فَمَا يَجِدُ أَحَدُنَا شَيْئًا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّى يَنْطَلِقَ إِلَى السُّوقِ
لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ فَنَتَصَدَّقُ فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِصَاعٍ ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ
وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ أَخبَرَنَا بِشرُ بنُ خَالِدٍ أَخبَرَنَا غُندَرٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَدَلَّ
مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ وَفَهدُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ حَدَّثَنِي
مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ عَصًا فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا ، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا
أَرَآكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، رَآنَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا ، وَلَمْ يَنْهَنَا
لَا ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يَرَى مَنْ يُصَلِّيهِمَا فَلَا يَنْهَاهُ
كُنَّا نُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إِذَا نُودِيَ لِلْمَغْرِبِ ، قَامَ كِبَارُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ
إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ لَيُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَرَى أَنَّهَا الْإِقَامَةُ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَقُومُ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ لِيُصَلُّوا بِمَا خَلْفَهَا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ كَانَا يُصَلِّيَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
وَلَمْ أُدْرِكْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا غَيْرَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ