الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : زِيَادٌ غَلَّ شَعَرًا مِنَ الْغَنَمِ
غَزَا النَّاسُ الرُّومَ وَعَلَيْهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، فَغَلَّ رَجُلٌ مِائَةَ دِينَارٍ
فِي الْغُلُولِ يُصِيبُهُ الرَّجُلُ وَقَدْ تَفَرَّقَ الْجَيْشُ قَالَ : « يَرُدُّهُ إِلَى مَغْنَمِ الْمُسْلِمِينَ
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْغَنِيمَةَ ، فَيَتَفَرَّقُ الْجَيْشُ ، قَالَ : « يَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْ ذَلِكَ الْجَيْشِ
كُنَّا نُصِيبُ فِي الْمَغَازِي الثِّمَارَ ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ
كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْحِنْطَةَ ، وَالشَّعِيرَ ، وَالسَّمْنَ وَالْعَسَلَ فَنَأْكُلُهُ
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنِ الطَّعَامِ نُصِيبُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
وَمَا رَأَيْنَا أَحَدًا قَطُّ يُقَسِّمُ الطَّعَامَ كُلَّهُ ، وَلَا يُنْكِرُ أَخْذَهُ
كُنَّا نَأْكُلُ الْجَزَرَ فِي الْغَزْوِ وَلَا نَقْسِمُهُ حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَأَخْرِجَتُنَا مِنْهُ مُمْلَأَةٌ
كَانُوا يَقْتَسِمُونَ الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ قَبْلَ أَنْ يُخَمَّسَ
كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنَ الْعَسَلِ وَالْفَوَاكِهِ ، وَيَعْلِفُونَ إِلَّا الْحِنْطَةَ
كَانَ سَلْمَانُ إِذَا أَصَابَ شَاةً مِنَ الْمَغْنَمِ ذُبِحَتْ أَوْ ذَبَحُوهَا عَمَدَ إِلَى جِلْدِهَا ، فَجَعَلَ مِنْهُ جِرَابًا
كُنَّا نَغْزُو فَنُصِيبُ مِنَ الثِّمَارِ وَالْأَعْنَابِ مَا كَانَتْ ظَاهِرَةً
كُنَّا نَغْزُو فَنُصِيبُ مِنَ الثِّمَارِ ، وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
بَلَغَنِي أَنَّكُمْ فِي أَرْضٍ تَأْكُلُونَ طَعَامًا يُقَالُ لَهُ الْجُبْنُ ، فَانْظُرُوا مَا حَلَالُهُ مِنْ حَرَامِهِ
كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِالسَّمْنِ وَالْوَدَكِ ؟ قَالَ : « كُنَّا نَأْكُلُ السَّمْنَ وَنَدَعُ الْوَدَكَ
أَنْ دَعِ النَّاسَ يَأْكُلُوا وَيَعْلِفُوا ، فَمَنْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلْيَرُدَّهُ إِلَى غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ
دَخَلَ الْقَسْمُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ فِي أَرْضِ عَدُوِّهِمْ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ
قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : نَكُونُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَنُصِيبُ الْغَنَائِمَ ، فَتَكْثُرُ عَلَيْنَا حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ الْأَمِيرُ وَالنَّاسُ
مَا قَطَعْتَ مِنْ شَجَرَةٍ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ، وَعَمِلْتَ مِنْهُ قَدَحًا
عَلَامَ تَضْطَرُّونِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ ؟ حَتَّى عَلِقَتْ رِدَائِي
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، وَاللهِ مَا يَحِلُّ لِي مِنَ الْفَيْءِ قَدْرُ هَذِهِ الْوَبَرَةِ إِلَّا الْخُمُسُ
أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْغَنَائِمِ بِأَرْضِ الرُّومِ ، فَكَانَ لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَشْتَرِي مِنَ الْمَغْنَمِ دَابَّةً
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ سُهْمَانَ الْخَيْلِ فَرِيضَةٌ مِمَّا فَرَضَ رَسُولُ اللهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَعْطَى يَوْمَ خَيْبَرَ لِلرَّجُلِ سَهْمًا وَلِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ
أَنَّ الْخَيْلَ كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَرَسًا
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُثْمَانَ وَمَعِي فَارِسَانِ ، فَأَعْطَانِي لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ
أَنَّ « أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ كَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ
كَانَ مَعَهُمْ يَوْمَئِذٍ مِائَتَا فَرَسٍ ، فَقَسَمَ لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ
أَوَّلُ مَنْ أَشَارَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلْبِرْذَوْنِ سَهْمٌ ، وَلَيْسَ لِلْبَغْلِ شَيْءٌ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ وُلَاتِكُمْ وَضَعُوا سِهَامَ الْبَرَاذِينِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ أَنْ : « أَسْهِمْ ، لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا فَرَجُ بنُ فَضَالَةَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ الزُّبَيدِيُّ عَنِ الزُّهرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ