الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
تَنَفَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ
أَنَّ « سَيْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا الْفَقَارِ كَانَ لِأَبِي الْعَاصِ بْنِ مُنَبِّهٍ
عَلَيْكَ بِجَبَلِ الْخَمَرِ ؟ » قَالَ : وَمَا جَبَلُ الْخَمَرِ ؟ قَالَ : « أَرْضُ الْمَحْشَرِ
إِذَا تَسَرَّتِ السَّرِيَّةُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، لَهُمْ مَا أَصَابُوا
إِذَا تَسَرَّتِ السَّرِيَّةُ ، فَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ نَفَّلَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ خَمَّسَهُمْ
فِي السَّرِيَّةِ تُسَرَّى قَالَ : « إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ نَفَّلَهُمْ قَبْلَ الْخُمُسِ
كَانَ الْإِمَامُ يُنَفِّلُ الرَّجُلَ ، وَالسَّرِيَّةُ كَذَلِكَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، بَارَزَ رَجُلًا يَوْمَ الْيَمَامَةِ فَقَتَلَهُ فَسُلِّمَ لَهُ سَلَبُهُ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُونُوا أَسَدًا أَسَدًا أَغْنَى شَاتَهُ
بَارَزْتُ رَجُلًا يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ فَقَتَلْتُهُ ، وَأَخَذْتُ سَلَبَهُ
بَارَزْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ فَارِسَ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ فَبَلَغَ سَلَبُهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا فَنَفَّلَنِيهِ
ابْرُزْ لَهُ يَا زُبَيْرُ » فَقَالَتْ صَفِيَّةُ : وَاحِدِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : « نَعَمْ
بَارَزَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُ : مَرْحَبٌ ، فَقَتَلَهُ وَأَخَذَ سَلَبَهُ
أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ فِي غَزْوَةٍ بِالْمَغْرِبِ فَنَفَّلَ النَّاسَ
نَفَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « نَفَّلَهُمْ فِي سَرِيَّةٍ خَرَجُوا فِيهَا قِبَلَ نَجْدٍ
يَا ابْنَ أُخْتِي نَفَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ لَيْلَى بِنْتَ الْجُودِيِّ ، وَكَانَتْ مِنْ سَبْيِ دِمَشْقَ
أَنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ ، بَلَغَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفًا أَوْ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ
رَأَيْتُ سُوَارَ الْمَرْزُبَانِ فِي يَدِ بَعْضِ نِسَاءِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
لَمَّا أَقْفَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَيْشَ الَّذِي كَانُوا مَعَ مَسْلَمَةَ كَسَرَ مَرْكَبَ بَعْضِهِمْ فَأَخَذَ الْمُشْرِكُونَ نَاسًا مِنَ النَّبَطِ
بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي ، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ فَأَفْلَجَنِي
لَمَّا كَانَ بَعْدَ الْقِتَالِ بَيْنَا رَجُلٌ يَغْتَسِلُ إِذْ فَحَصَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ عَنْ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ
لَا سَلَبَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمَنْ أَسَرَ عِلْجًا ، أَوْ قَتَلَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا ابنُ عَن رَجَاءِ بنِ حَيوَةَ وَابنِ عَدِيٍّ وَمَكحُولٍ وَالقَاسِمِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ وَيَزِيدَ بنِ
السَّلَبُ لِلَّذِي قَتَلَهُ إِذَا جَرَحَهُ ، وَلَيْسَ لِلَّذِي أَجْهَزَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ ، وَأَجْهَزَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، فَسَلَبُهُ لِمَنْ قَتَلَهُ
لَقَدْ رَأَيْتُ قُزْمَانَ مُتَلَفِّفًا فِي خَمِيلَةٍ فِي النَّارِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فُلَانًا غَلَّ قَطِيفَةً مِنَ الْمَغْنَمِ
أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا نَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ بِالْخَيْطِ وَالْمِخْيَطِ ; فَإِنَّهُ غُلُولٌ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ يَحْتَاجُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ إِذَا غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ الْخَيْطَ
يَرْكَبُ أَحَدُكُمُ الدَّابَّةَ حَتَّى إِذَا نَقَصَهَا رَدَّهَا فِي الْمَقَاسِمِ ، فَأَيُّ غُلُولٍ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ
فِي قَوْلِهِ : أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللهِ قَالَ : « مَنْ لَمْ يَغُلَّ