الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
وَدِدْتُ أَنْ أَنِّي أَجِدُ جَارِيَةً اشْتَرِيهَا عَلَى هَذَا الشَّرْطِ ، وَأَجْعَلُ لَهَا الْعِتْقَ
أَنَّ مَوْلَاةً لَهُمْ أَتَتْ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَزَعَمَتْ أَنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ بِجَارِيَتِهَا
رُفِعَ رَجُلٌ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : هِيَ امْرَأَتِي
دَرَأَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ
خَرَجَ رَجُلٌ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فِي سَفَرٍ ، فَمَرِضَ فَعَالَجَتْهُ
وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلًا جَرِيًّا ، وَكَانَ يَرَى عَلَيْهِ الرَّجْمَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ يَسْأَلُ عَنْ فَرِيضَةٍ أَوْ أَمْرٍ نَزَلَ بِهِ مِنْ حُكُومَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَحَّ
مَا أُبَالِي أَتَيْتُ جَارِيَةَ امْرَأَتِي أَوْ جَارِيَةَ عَوْسَجَةَ
مَا أُبَالِي أَجَارِيَةَ امْرَأَتِي وَطِئْتُ ، أَوْ جَارِيَةَ عَوْسَجَةَ
لَسَهْمٌ فِي كِنَانَتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَارِيَةٍ حَسْنَاءَ لِامْرَأَتِي
أَبْصَرَ عُمَرُ ابْنَهُ عَاصِمًا مَعَ جَدَّتِهِ ، وَكَانَ عُمَرُ جَابَذَهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : « خَلِّ عَنْهَا
أَنَّ عُمَرَ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ أُمَّ عَاصِمٍ بِنْتَ عَاصِمٍ فِي ابْنِهِ مِنْهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ
أَنَّ عُمَرَ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ أُمَّ عَاصِمٍ فِي ابْنِهِ مِنْهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ ، وَقَالَ : إِنَّ رِيحَهَا وَحِجْرَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، أَقْسَمَ عَلَى عُمَرَ « لِيَدَعَ الْغُلَامَ عِنْدَ أُمِّهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ « خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَبَيْنَ أُمِّهِ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي غُلَامٍ يَتِيمٍ ، فَخَيَّرَهُ فَاخْتَارَ أُمَّهُ
أَنَّ خَالَتَهُ خَاصَمَتْهَا عَصَبَةُ وَلَدِهَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي بِنْتٍ وَابْنٍ لَهَا
الصَّبِيَّةُ مَعَ أُمِّهَا مَا كَانَتْ وَمَعَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا يُشْبِعُهُمْ
أَنَّ عُمَرَ ، « جَبَرَ عَصَبَةَ صَبِيٍّ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ
غَرَّمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ
أَوْلَادُكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ أَوْلَادِكُمْ
كُلٌّ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
إِنَّ ابْنِي يَمْنَعُنِي مَالَهُ ، فَقَالَ : « خُذْ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَرْضِعَ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْفَاجِرَةَ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ لَم يَذكُرِ الفَاجِرَةَ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو
يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ