الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ : « لَكَ فُلَانَةٌ - لِأَمَةٍ لَهُ - فَاتَّخَذَهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
أَنَّ غُلَامًا لَهُ اشْتَرَى جَارِيَتَيْنِ ، فَكَانَ يُصِيبُ مِنْهُمَا
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : الْأَمَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ تَخْرُجُ فِي إِزَارٍ
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ لِلْأَمَةِ إِذَا عَهِدَهَا سَيِّدُهَا أَنْ تُصَلِّيَ مُجْتَمِعَةً
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ وَلَدَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ إِنَّمَا هُوَ كَالْحَيْضِ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ نَا أَشعَثُ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ حَيْثُ أَسْلَمَ
أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَحْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَهُ وَأُسِرَ
لَمَّا انْصَرَفَ السَّبْعُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ الْعَقَبَةِ ، وَقَدْ أَسْلَمُوا
إِذَا أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الصَّوْمِ تَرَكَ الصَّوْمَ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ
إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي الصَّدَاقِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدِ امْرَأَتَهُ عَذْرَاءَ ، قَالُوا : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ فَقَالَ : لَمْ أَجِدْهَا عَذْرَاءَ
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا عَبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ
فِي أَخَوَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ ، فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةُ أَخِيهِ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ وَأَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالَا ذَلِكَ
أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ يَشْهَدُ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ بِكْرٌ
يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهَا
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ، فَقَذَفَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
قَضَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ عَذْرَاءَ تَزَوَّجَهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَحَمَلَتْ
يَرِثُهُ وَلَدُهُ لِرِشْدَةٍ ، وَلَا يَرِثُ الْآخَرُ مِنْهُ شَيْئًا